[1]. هذا البيان مبنى على كون الملتقط من مال غيره
عليه السلام و كانه حمل قوله عليه السلام« ما له صاحب غيرى» على كونه أولى بالتصرف
فيه، أو على الأموال التي له التصرف فيها، و يجوز أن يقال: ان المراد بقوله عليه
السلام« ما له صاحب غيرى» كون الملتقط من أمواله، مع أنّه لا تصريح في الحديث بأن
ما أصابه الرجل هو لقطة، و لعله أصاب المال من جهة أخرى حراما و لم يعرف صاحبه.
[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 116 بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء قال:« ذكرنا لابى عبد اللّه
عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى
يأخذها».
[3]. روى الكليني ج 5 ص 137 بسند مرسل عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال:« سألته عن اللقطة، قال: تعرف سنة، قليلا كان أو كثيرا،
قال: و ما كان دون الدرهم فلا يعرّف».
[4]. المطلّس و الاطلس هو الدينار الذي لا نقش
فيه. و كأنّه مع ما تقدمه و ما يأتي خبر مرويّ عن الصادق عليه السلام و لم أجده
بهذا اللفظ، نعم روى الكليني ج 4 ص 239 مسندا عن فضيل بن غزوان قال:« كنت عند أبي
عبد اللّه عليه السلام فقال له الطيار: انى وجدت دينارا في الطواف قد إسحاق
كتابته، فقال هو لك».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 297