[1]. روى الكليني ج 6 ص 297 بإسناده عن السكونى عن
أبي عبد اللّه عليه السلام« أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في
الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين، فقال أمير
المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثمّ يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء، فان جاء
طالبها غرموا له الثمن- الحديث» و يدلّ على أحكام.
[2]. روى الكليني ج 5 ص 138 في الحسن كالصحيح عن
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:« سألته عن الدار يوجد فيها الورق،
فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، و ان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذى
وجد المال فهو أحق به». و اعلم أن صاحبا الوسائل و الوافي جعلا من قوله« و ان كانت
اللقطة دون درهم» الى قوله« فهى لمن وجدها» تتمة للخبر السابق، و هي عندي من كلام
المؤلّف أخذها من أحاديثهم صلوات اللّه عليهم كما هود أبه، و العلم عند اللّه.
[3]. طريق المصنّف الى المنقريّ ضعيف بمحمّد بن
القاسم، و رواه الكليني عنه و لكن ضعفه منجبر بالشهرة كما في المسالك.
[4]. يدل على أنّه يعلم أن ذلك المال ملك الغير و
انما كان في يد اللصّ بالغصب منه.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 298