responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 298

فَرُدَّ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ[1] وَ إِنْ وَجَدْتَ لُقَطَةً فِي دَارٍ وَ كَانَتْ عَامِرَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرَاباً فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا[2].

بَابُ مَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ اللُّقَطَةِ

4065- رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُ‌[3] عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ فَهَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ‌[4] وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ‌


[1]. روى الكليني ج 6 ص 297 بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثمّ يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن- الحديث» و يدلّ على أحكام.

[2]. روى الكليني ج 5 ص 138 في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:« سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، و ان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذى وجد المال فهو أحق به». و اعلم أن صاحبا الوسائل و الوافي جعلا من قوله« و ان كانت اللقطة دون درهم» الى قوله« فهى لمن وجدها» تتمة للخبر السابق، و هي عندي من كلام المؤلّف أخذها من أحاديثهم صلوات اللّه عليهم كما هود أبه، و العلم عند اللّه.

[3]. طريق المصنّف الى المنقريّ ضعيف بمحمّد بن القاسم، و رواه الكليني عنه و لكن ضعفه منجبر بالشهرة كما في المسالك.

[4]. يدل على أنّه يعلم أن ذلك المال ملك الغير و انما كان في يد اللصّ بالغصب منه.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست