responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 242

إِلَى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِنَا فَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ الِابْنِ وَ مَا يَتَخَوَّفُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَ لَيْسَ يُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ قَالَ وَ مُنْذُ كَمْ غَابَ قُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ يَنْتَظِرُ بِهِ غَيْبَةَ عَشْرِ سِنِينَ ثُمَّ يَشْتَرِي‌[1].

3884 وَ- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ‌[2] إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْتاً فِي دَارٍ لَهُ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَيْتٌ آخَرُ هَلْ يَدْخُلُ الْبَيْتُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ الْبَيْتِ الْأَسْفَلِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

3885- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اشْهَدَا أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْبَيِّنَةُ لَا تَعْرِفُ الْمَتَاعَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌[3].

3886- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ‌[4] وَ عَرَّفَ‌


[1]. المشهور الانتظار الى العمر الطبيعي، و قيل: أربع سنين بشرط الطلب و هو اختيار السيّد المرتضى و الصدوق- رحمهما اللّه- في الميراث، و قيل: الى عشرة سنين بلا طلب كما في هذه الرواية( سلطان) أقول: طريق المصنّف الى عليّ بن مهزيار صحيح لكن قوله« روى عن عليّ بن مهزيار» يشعر بكونه مأخوذا من كتاب مثل الكافي و فيه في طريقه سهل بن زياد و هو ضعيف على المشهور، و مرويّ في التهذيب في باب ميراث المفقود« عن عليّ بن مهزيار» بدون لفظة« روى» و طريقه إليه صحيح.

[2]. كذا و طريق المصنّف إليه صحيح، و في التهذيب مثل ما في المتن أعنى بدون ذكر السند و طريقه إليه صحيح أيضا.

[3]. في الكافي ج 7 ص 402 في حديث عن محمّد بن يحيى عنه و في التهذيب ذيل الخبر المتقدم، و قوله« يصلح» ذلك إذا علم المشترى ما في البيت و لم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشترى أيضا لكونه آئلا الى المعلومية مع انضمامه الى المعلوم كما في المرآة.

[4]. أي لا يسعه التوقف بقدر استعلام حدود أرضه بخصوصها و ان عرف حدود كل القرية( سلطان) و في الكافي« و لم يؤت بحدود أرضه» بدل« و لم يكن له من المقام- الخ».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست