السَّيْفَ وَ أَسَرَّ إِلَيْهِ لَا تَفْعَلْ مَا آمُرُكَ بِهِ ثُمَّ قَالَ اضْرِبْ عُنُقَ الْعَبْدِ قَالَ فَنَحَّى الْعَبْدُ رَأْسَهُ فَأَخَذَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ لِلْآخَرِ أَنْتَ الِابْنُ وَ قَدْ أَعْتَقْتُ هَذَا وَ جَعَلْتُهُ مَوْلًى لَكَ[1].
3254 وَ- رَوَى عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا شَيْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَى بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَى بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَيْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَتْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي مَظْلُومَةٌ وَ هَذِهِ حُجَّتِي فَقَالَ هَاتِي حُجَّتَكِ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُكُمْ بِيَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَ يَوْمَ وَاقَعَهَا وَ كَيْفَ كَانَ جِمَاعُهُ لَهَا[2] رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا عَلِيٌّ ع بِصِبْيَانٍ يَلْعَبُونَ أَتْرَابٍ[3] وَ فِيهِمُ ابْنُهَا فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا فَلَعِبُوا حَتَّى إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ فَصَاحَ بِهِمْ فَقَامُوا وَ قَامَ الْغُلَامُ الَّذِي هُوَ ابْنُ الْمَرْأَةِ مُتَّكِئاً عَلَى رَاحَتَيْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِيٌّ ع فَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِينَ حَدّاً حَدّاً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّيْخِ فِي تُكَأَةِ الْغُلَامِ عَلَى رَاحَتَيْهِ[4].
3255 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع دَخَلَ عَلِيٌّ ع الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ وَ هُوَ يَبْكِي وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتُونَهُ- فَقَالَ ع مَا أَبْكَاكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ شُرَيْحاً قَضَى عَلَيَّ بِقَضِيَّةٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي سَفَرِهِمْ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبِي فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَكَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَ مَعَهُ
[1]. لعله بطريق الاستيذان و الالتماس لا بطريق الحكم و القطع.
[2]. أي تدعى مع القرائن من القبالة و غيرها.
[3]. الاتراب الذين ولدوا معا و سنهم واحد.
[4]. يكفى في سقوط الحدّ شبهة و في هذا الواقع كان صلوات اللّه عليه علم الواقع فيحكم بالواقع بامثال هذه الحيل الشرعية.( م ت).