responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 230

3850 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَحْلُبُهَا لَهَا أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا تَقُولُ فِي شِرَاءِ الْخَمْسِمِائَةِ رِطْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً يَأْخُذُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهُ أَرْطَالًا[1] حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ نَحْوِهِ.

3851 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي‌[2] فَقَبَضْتُهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قُلْتُ لَهُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ عَلَى حُكْمِي عَلَيْكَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ قِيمَةً عَادِلَةً فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ‌[3] قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ مِنْهُ‌[4].


[1]. أي يشترى حالا و يأخذ منه في كل وقت ما يريد الى أن يستوفى ما اشتراه.

[2]. أي بما أقول في قيمتها.

[3]. سند الخبر صحيح و رواه الكليني ج 5 ص 209 في الصحيح أيضا، و قال الشهيد في الدروس: يشترط في العوضين أن يكونا معلومين فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل. و قال سلطان العلماء: لا يخفى أن البيع بحكم المشترى أو غيره في الثمن باطل إجماعا كما نقل العلامة في التذكرة و غيره لجهالة الثمن وقت البيع، فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا و كان وطى المشترى لها محمولا على الشبهة، و أمّا جواب الإمام عليه السلام للسائل فلا يخلو من اشكال لان الظاهر أن الحكم حينئذ ردّ الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر أو شراءه مجددا بثمن رضى به البائع مع أحد المذكورين سواء كان بقدر ثمن المثل أولا فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البائع باقل من ثمن المثل، و يكون حاصل الجواب حينئذ أنه يقوم بثمن المثل ان أراد شراءها و يشترى به مجددا ان كان ثمن المثل أكثر ممّا دفع و الا بما دفع ندبا و استحبابا بناء على انه اعطاه سابقا، و هذا الحمل و ان كان بعيدا من العبارة مشتملا على التكلفات لكن لا بدّ منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية.

[4]. محمول على ما إذا كان العيب غير الحمل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست