[1]. ظاهره التحريم و حمل على الكراهة و معنى
الاستحطاط بعد الصفقة هو أن يطلب المشترى من البائع أن يحط عنه من ثمن المبيع بعد
أن يكون البيع تماما.
[2]. مجهول لكن لا يضر جهالته لصحة الطريق عن ابن
محبوب و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على قول الاكثر.
[3]. قال سلطان العلماء: ان كان الصوف مجزوزا فلا
إشكال بعد كونه معلوم الوزن، و ان كان على ظهر الانعام لا بدّ أن يكون مستجزا أو
شرط جزّه على المشهور لان المبيع حينئذ مشاهد و الوزن غير معتبر مع كونه على
ظهرها. و قال المحقق و جماعة لا يجوز بيع الجلود و الاصواف و الاوبار و الشعر على
الانعام و لو ضم إليه غيره لجهالته، و قال في المسالك: الأقوى جواز بيع ما عدا
الجلد منفردا و منضما مع مشاهدته و ان جهل وزنه لانه حينئذ غير موزون كالثمرة على
الشجرة و ان كان موزونا لو قلع، و في بعض الأخبار دلالة عليه و ينبغي مع ذلك جزء
في الحال أو شرط تأخيره الى مدة معلومة، فعلى هذا يصحّ ضم ما في البطن إليه إذا
كان المقصود بالذات هو ما على الظهر، و هو جيد لكن في استثناء الجلد تأمل كما قاله
العلّامة المجلسيّ.
[4]. رواه الكليني ج 5 ص 223 في الصحيح و زاد
هنا:« لا يشترى شيئا حتّى يعلم من أين يخرج السهم فان اشترى- الحديث» و قال سلطان
العلماء: لعل المراد بسهام القصابين الجزء المشاع من عدة أغنام اشتروها شركة،
فالرجل إذا اشترى من أحدهم سهمه قبل القسمة و التعيين فهو بالخيار بعد الخروج و
القسمة لخيار المقرر في الحيوان ان قلنا بصحة ذلك البيع، و يحتمل أن يكون المراد
الخيار بأخذه ببيع جديد أو تركه بناء على بطلان ذلك البيع حيث لا يكون المنظور
الجزء المشاع بل ما حصل بعد القسمة و هو مجهول فتأمل.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 231