responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 231

3852 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ‌ اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ[1].

3853 وَ- رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِ‌[2] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ‌[3].

3854 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ قَالَ‌[4] إِنِ‌


[1]. ظاهره التحريم و حمل على الكراهة و معنى الاستحطاط بعد الصفقة هو أن يطلب المشترى من البائع أن يحط عنه من ثمن المبيع بعد أن يكون البيع تماما.

[2]. مجهول لكن لا يضر جهالته لصحة الطريق عن ابن محبوب و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على قول الاكثر.

[3]. قال سلطان العلماء: ان كان الصوف مجزوزا فلا إشكال بعد كونه معلوم الوزن، و ان كان على ظهر الانعام لا بدّ أن يكون مستجزا أو شرط جزّه على المشهور لان المبيع حينئذ مشاهد و الوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها. و قال المحقق و جماعة لا يجوز بيع الجلود و الاصواف و الاوبار و الشعر على الانعام و لو ضم إليه غيره لجهالته، و قال في المسالك: الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا و منضما مع مشاهدته و ان جهل وزنه لانه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة و ان كان موزونا لو قلع، و في بعض الأخبار دلالة عليه و ينبغي مع ذلك جزء في الحال أو شرط تأخيره الى مدة معلومة، فعلى هذا يصحّ ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر، و هو جيد لكن في استثناء الجلد تأمل كما قاله العلّامة المجلسيّ.

[4]. رواه الكليني ج 5 ص 223 في الصحيح و زاد هنا:« لا يشترى شيئا حتّى يعلم من أين يخرج السهم فان اشترى- الحديث» و قال سلطان العلماء: لعل المراد بسهام القصابين الجزء المشاع من عدة أغنام اشتروها شركة، فالرجل إذا اشترى من أحدهم سهمه قبل القسمة و التعيين فهو بالخيار بعد الخروج و القسمة لخيار المقرر في الحيوان ان قلنا بصحة ذلك البيع، و يحتمل أن يكون المراد الخيار بأخذه ببيع جديد أو تركه بناء على بطلان ذلك البيع حيث لا يكون المنظور الجزء المشاع بل ما حصل بعد القسمة و هو مجهول فتأمل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست