[3]. الظاهر أن الاستثناء منقطع و انما استثنى
عليه السلام ذلك لانه كالسرقة و الخيانة من حيث انه ليس لهم أخذه، و على هذا لا
يبعد أن يكون الاستثناء متصلا.( المرآة).
[4]. المضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض و السير
فيها للتجارة، و هي أن يدفع الشخص الى غيره مالا من أحد النقدين المسكوكين ليتصرف
في ذلك بالبيع و الشراء على أن له حصة معينة من ربحه.
[6]. أي في صورة المخالفة فالربح حينئذ بينهما على
ما شرطاه. قال في النافع: و لو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن و لو ربح كان
بينهما بمقتضى الشرط، و قال في الروضة ان خالف ما عين له ضمن المال لكن لو ربح كان
بينهما للاخبار الصحيحة و لولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الاجازة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 227