[1]. قال في الشرائع: إذا كان بين اثنين نخل أو
شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا، و قال في المسالك: هذه
القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة و المحاقلة معا. و الأصل رواية ابن شعيب و
لا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل- انتهى، أقول:
المزابنة بيع الرطب في رءوس النخل
بالتمر و المحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة، كذا في
اللغة و لكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر، و المزابنة بيع الزرع بالحنطة،
خلاف ما في اللغة. و الخبر في الكافي ج 5 ص 192.
[2]. تقدم تحت رقم 3784 عن جميل عنه عليه السلام
بأدنى تغيير في اللفظ.
[3]. مروى في الكافي و التهذيب في الصحيح و في
الأخير« ثم آخذ سايرها» و هو الصواب و تقدم القول فيه.
[4]. قوله« أ يشتريه» يدل على أنّه يجوز أن يشترى
المرتهن المرهون كما هو المشهور بين الاصحاب و قال في المسالك: موضع الشبهة ما لو
كان وكيلا في البيع فانه يجوز أن يتولى طرفى العقد، و ربما قيل بالمنع و منع ابن
الجنيد من بيعه على نفسه و ولده و شريكه و نحوهم لتطرق التهمة، و الخبر مرويّ في
الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه( ع).