responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 226

هَذَا الْكَيْلِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[1].

3835 وَ- رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى تِبْنَ بَيْدَرٍ قَبْلَ أَنْ يُدَاسَ تِبْنَ كُلِّ كُرٍّ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَأْخُذُ التِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ الطَّعَامُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[2].

3836 وَ- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ مِنْ زَيْتٍ وَ أَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ أَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ‌[3] عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

3837 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ يَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ‌[4].

3838 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً[5].

3839 وَ- رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ كَانَ مَعِي‌


[1]. قال في الشرائع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشي‌ء معلوم كان جائزا، و قال في المسالك: هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة و المحاقلة معا. و الأصل رواية ابن شعيب و لا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل- انتهى، أقول:

المزابنة بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر و المحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة، كذا في اللغة و لكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر، و المزابنة بيع الزرع بالحنطة، خلاف ما في اللغة. و الخبر في الكافي ج 5 ص 192.

[2]. تقدم تحت رقم 3784 عن جميل عنه عليه السلام بأدنى تغيير في اللفظ.

[3]. مروى في الكافي و التهذيب في الصحيح و في الأخير« ثم آخذ سايرها» و هو الصواب و تقدم القول فيه.

[4]. قوله« أ يشتريه» يدل على أنّه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما هو المشهور بين الاصحاب و قال في المسالك: موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع فانه يجوز أن يتولى طرفى العقد، و ربما قيل بالمنع و منع ابن الجنيد من بيعه على نفسه و ولده و شريكه و نحوهم لتطرق التهمة، و الخبر مرويّ في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه( ع).

[5]. تقدم آنفا مع زيادة تحت رقم 3829.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست