[1].« لا يجعل في نفسه» يعنى لا ينوى في نفسه ان
لم يجد له المشترى أن يفسخ البيع و يرده على صاحبه لانه بعرضه على البيع قد أسقط
خياره. و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 عن زيد الشحام و فيه يدل« فيعطى الربح
في أهله»« فيعطى به ربحا».
[2]. الجراب: ما يوضع فيه المتاع، و الهروى نسبة
الى هرات بلد مشهور بكورة خراسان، و اليوم من أعمال افغانستان، و الكروى نسبة الى
كروان- كرمضان- قرية بطوس، و المروزى نسبة الى مرو الشاهجان و هي أشهر مدن خراسان،
و القوهى نسبة الى قوهاء( قهستان) كورة بين نيشابور و هرات، قصبتها قائن و طبرس. و
في بعض النسخ« القهوى» و في بعضها« التهوى» و في بعضها« التوهى» و في القاموس
القوهى ثياب بيض.
[4]. أي يشترط المشترى على البائع أن يأخذ جياده و
أحسنه.
[5]. فيه اشكالان الأول من جهة عدم تعين المبيع و
ظاهر بعض الاصحاب و الاخبار كهذا الخبر جواز ذلك، و الثاني من جهة اشتراط ما لا
يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع و ظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة، و
مقتضى قواعد الاصحاب أيضا ذلك، و لعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذر الوصف يأخذ من
غير الخيار ذاهلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة، و كونه مظنة النزاع الباعثين للمنع.(
المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 215