responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 215

صَاحِبِهِ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ‌[1].

3798 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ الْجِرَابَ الْهَرَوِيَّ أَوِ الْكَرَوِيَّ أَوِ الْمَرْوَزِيَّ أَوِ الْقُوهِيَ‌[2] فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُمْ‌[3] عَشَرَةَ أَثْوَابٍ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ‌[4] كُلُّ ثَوْبٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ بَقِيَّتَهُ سَوَاءً فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذَ خِيَارَهَا أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا خَمْسَةً وَ وَجَدَ بَقِيَّتَهُ سَوَاءً ثُمَّ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ‌[5].

3799 وَ- رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ وَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَيْهِ قِيمَةً فَيَقُولُونَ بِعْ فَمَا


[1].« لا يجعل في نفسه» يعنى لا ينوى في نفسه ان لم يجد له المشترى أن يفسخ البيع و يرده على صاحبه لانه بعرضه على البيع قد أسقط خياره. و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 عن زيد الشحام و فيه يدل« فيعطى الربح في أهله»« فيعطى به ربحا».

[2]. الجراب: ما يوضع فيه المتاع، و الهروى نسبة الى هرات بلد مشهور بكورة خراسان، و اليوم من أعمال افغانستان، و الكروى نسبة الى كروان- كرمضان- قرية بطوس، و المروزى نسبة الى مرو الشاهجان و هي أشهر مدن خراسان، و القوهى نسبة الى قوهاء( قهستان) كورة بين نيشابور و هرات، قصبتها قائن و طبرس. و في بعض النسخ« القهوى» و في بعضها« التهوى» و في بعضها« التوهى» و في القاموس القوهى ثياب بيض.

[3]. في الكافي« منه».

[4]. أي يشترط المشترى على البائع أن يأخذ جياده و أحسنه.

[5]. فيه اشكالان الأول من جهة عدم تعين المبيع و ظاهر بعض الاصحاب و الاخبار كهذا الخبر جواز ذلك، و الثاني من جهة اشتراط ما لا يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع و ظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة، و مقتضى قواعد الاصحاب أيضا ذلك، و لعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة، و كونه مظنة النزاع الباعثين للمنع.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست