[1]. يدل على جواز الجعالة للدلال و الجهالة في
الجعل و عدم جواز المرابحة فيما لم يشتر لأنّها موقوفة على الاخبار برأس المال
الذي اشتراه به.
[2]. كذا و هكذا في التهذيب و الصواب« قدم لابى
عليه السلام متاع» كما في الكافي ج 5 ص 197.
[3]. زاد في الكافي« فباعهم مساومة» و قال المولى
المجلسيّ: الظاهر أنّه عليه السلام أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة
لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر- انتهى، و قال الفاضل التفرشى: فيه
دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع.
[4]. أي يبسط الثمن على عدد الاثواب حتّى لا يكون
كاذبا في الاخبار عن رأس المال.
[5]. أي بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في
قبال كل ثوب قسط من الثمن.
[6]. هذه الصحيحة تدلّ على ما هو المشهور من عدم
جواز بيع بعض ما اشتراه صفقة مرابحة إلّا مع الاخبار بالحال، و جوزه ابن الجنيد و
ابن البرّاج على ما في المحكى عنهما- فيما لا تفاضل فيه كالمعدود و المتساوى و
لعلّ الخبر لا يشمل هذا الفرد.
[7]. أي يلزم المشترى أن يأخذ الثمن لا القيمة
لانه كان للمشترى أن يفسخ الكل-- أو يرضى بالمعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة فلما رضى
البائع بفسخ المعيب فقط بعد رضى المشترى به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن
يرجع بثمنه و يظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل من القيمة للبائع أو أكثر
للمشترى.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 216