responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 216

ازْدَدْتَ فَلَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً[1].

3800 وَ- رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ وَ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُدِّمَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[2] مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ وَ كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالُوا فِي كُلِّ عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفَيْنِ قَالَ فَإِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً[3].

3801 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِثَمَنٍ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى‌[4] حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ‌[5] يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَوَّمَهُ‌[6].

3802 وَ- رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ‌ بِعْتُ بِالْمَدِينَةِ جِرَاباً هَرَوِيّاً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ ثُمَّ وَجَدُوا بِثَوْبٍ فِيهَا عَيْباً فَرَدُّوهُ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهُمْ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ فَقَالُوا لَا وَ لَكِنَّا نَأْخُذُ قِيمَتَهُ مِنْكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ‌[7].


[1]. يدل على جواز الجعالة للدلال و الجهالة في الجعل و عدم جواز المرابحة فيما لم يشتر لأنّها موقوفة على الاخبار برأس المال الذي اشتراه به.

[2]. كذا و هكذا في التهذيب و الصواب« قدم لابى عليه السلام متاع» كما في الكافي ج 5 ص 197.

[3]. زاد في الكافي« فباعهم مساومة» و قال المولى المجلسيّ: الظاهر أنّه عليه السلام أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر- انتهى، و قال الفاضل التفرشى: فيه دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع.

[4]. أي يبسط الثمن على عدد الاثواب حتّى لا يكون كاذبا في الاخبار عن رأس المال.

[5]. أي بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في قبال كل ثوب قسط من الثمن.

[6]. هذه الصحيحة تدلّ على ما هو المشهور من عدم جواز بيع بعض ما اشتراه صفقة مرابحة إلّا مع الاخبار بالحال، و جوزه ابن الجنيد و ابن البرّاج على ما في المحكى عنهما- فيما لا تفاضل فيه كالمعدود و المتساوى و لعلّ الخبر لا يشمل هذا الفرد.

[7]. أي يلزم المشترى أن يأخذ الثمن لا القيمة لانه كان للمشترى أن يفسخ الكل-- أو يرضى بالمعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة فلما رضى البائع بفسخ المعيب فقط بعد رضى المشترى به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن يرجع بثمنه و يظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل من القيمة للبائع أو أكثر للمشترى.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست