[1]. في التهذيب ج 2 ص 62 بإسناده عن محمّد بن
عليّ بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:« سمعت جعفر بن محمّد
عليهما السلام و سئل عن رجل عليه دين و له نصيب في دار و هي تغل غلة، فربما بلغت
غلتها قوته و ربما لم يبلغ حتّى يستدين فان هو باع الدار و قضى دينه بقى لا دار
له، فقال ان كان في داره ما يقضى به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع
الدار و الا فلا».
[2]. لعل المراد من الحديث ما رواه الكليني ج 5 ص
252 في الموثق عن يونس قال« كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه السلام أن لي على رجل
ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام و ليست تنفق اليوم
فلى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب الى لك أن
تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس» يعنى بقيمة الدراهم
الأولى ما ينفق بين الناس قاله الشيخ في الاستبصار رفعا للتنافى و قال:
لانه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى
حتّى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها و هو لا ينفع بها و انما له قيمة دراهمه
الاولة و ليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال.