[1]. ظاهره أنّه يؤدى بنسبة نصيبه من جميع المال فيكون
قوله« كله» تأكيدا لقوله« ذلك» و في التهذيب ج 2 ص 379 كما في المتن و في ص 63
منه« ذلك كله في ماله» و هو صريح، و يمكن أن يكون المراد أنّه لا يلزمه باقراره
أكثر ممّا ورث فيكون« كله» مجرورا تأكيدا لقوله« ماله».