responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 178

3672 وَ- رَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَإِسْمَاعُ الْأَصَمِّ مِنْ غَيْرِ ضَجَرٍ صَدَقَةٌ هَنِيئَةٌ[1].

3673- وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِرَجُلٍ‌[2] أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لَا قَالَ فَعُدْتَ مَرِيضاً قَالَ لَا قَالَ فَاتَّبَعْتَ جَنَازَةً قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَأَصِبْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ[3].

3674- وَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[4] فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ لَهُ وَ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي الْأَذَانِ كَسْباً وَ تَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً.

3675 وَ- قَالَ عَلِيٌّ ع‌ مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[5].


[1]. الضجر: السأمة و الملال، و الهني‌ء يقال لما لا تعب فيه، كأن المراد هاهنا أنّها صدقة لا ينقص بها مال و لا بدن،( الوافي).

[2]. مروى في الكافي مسندا عن عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله.

[3]. أهل الرجل عشيرته و أولاده و ذوو قراباته، و من المجاز زوجته كما صرّح به في اللغة، و يحتمل قويّا أن يكون المراد بالاصابة التقبيل قال ابن الأثير في النهاية« كان صلّى اللّه عليه و آله يصيب من رأس بعض نسائه و هو صائم» أراد التقبيل. و الغرض أنّه لا ينبغي أن يخلو اليوم من صدقة أو فعل مندوب إليه و لو بادخال السّرور في قلب العيال مع قصد القربة.

[4]. رواه الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 65 و في التهذيب بإسناده عن الصفار، عن عبد اللّه ابن منبه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن على عليهم السلام.

[5]. قال استاذنا الشعرانى- دام ظله العالى-: اعلم أن كثيرا من فقهائنا ذكروا أن الفقه و ما يجب على المكلفين كالفاتحة و السورة و أذكار الصلاة و صيغ النكاح واجب و لا يجوز أخذ الاجرة عليه و كذلك تجهيز الميت و الصلاة عليه، و هذا ان ثبت فبدليل خاصّ به-- اذ لا تنافى الوجوب أخذ الاجرة، و لا يبعد أن يكون قول أو عمل واجبا على رجل إذا أعطى الاجرة عليه كالطبيب و لا يكون واجبا مطلقا كما انه يكون بيع مال كالطعام واجبا إذا اعطى ثمنه لا مطلقا، و فائدة الوجوب عدم القدرة على الامتناع مع الاجرة و الثمن بخلاف غير الواجب من الافعال كبيع سائر الامتعة فانه لا يجب على البائع و ان أعطى ثمنه و كتابة الاشعار و صياغة الحلىّ و هذا شي‌ء معقول عرفا ثابت شرعا، نعم ان ثبت وجوب عمل مطلقا سواء أعطى الاجرة عليه أولا كصلاة الميت كان اعطاء الاجرة عليها سفها، و يمكن هنا عقلا تصوّر وجه آخر و هو أن يجب الفعل مطلقا سواء أعطى الاجرة أولا لكن يجاز للعامل أخذ الاجرة قهرا عن المعمول له و هذا شي‌ء معقول متصور في العرف لا مانع عنه في الشرع و لعلّ أجرة الوصى و القيم من هذا القسم و بالجملة فالوجوب من حيث هو وجوب لا ينافى جواز أخذ الاجرة، نعم كون الواجب تعبديا بقصد القربة مانع عن الاجرة و هذا جار في المستحب العبادى أيضا، و لكن المحقق الثاني نقل اجماع الاصحاب على منع الاجرة على أقسام الواجب، و لعله منصرف في كلامهم الى التعبدى، و قد صرّح فخر الدين في الإيضاح بأنّه يجوز أخذ الاجرة على الواجب الكفائى غير التعبدى، و لا يجوز على العينى و التعبدى و كذلك المحقق الثاني، فالاحتياط في الواجب العينى و ان لم يكن تعبديا عدم أخذ الاجرة الا بالرضا و الهبة، و كذلك في الواجب الكفائى ان تعين في واحد بعينه للانحصار اذ يجب على العامل قطعا هذا العمل، و تسلطه على اجبار المعمول له لاخذ الاجرة غير ثابت بدليل، مع أنّه لا يجوز له الامتناع من العمل ان امتنع المولى له من الاجرة هذا اذا ثبت وجوب العمل مطلقا لا بشرط أخذ الاجرة، و لعلّ الصناعات المتوقفة عليها أمر المعاش من قبيل الثاني.

و ربما يسأل عن الواجب النيابى و قصد القربة فيه و أنّه كيف يجتمع مع الاجرة، و الواجب أن الاجرة هنا بمنزلة الحوائج الدنيوية في صلاة الحاجة، فان المصلى يقصد التقرب بالعمل إلى اللّه الى قضاء حاجاته كذلك الاجير للعبادة يقصد التقرب و يتوسل به الى الاجرة، و الثاني في طول الأول و في كتاب المكاسب للشيخ المحقق الأنصاريّ- رحمه اللّه- تحقيقات أنيقة لا موضع لذكرها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست