[2]. حمل في المشهور على الاستحباب في غير النذر،
و في النذر كلام، و اشتراطه باذن الزوج مشهور بين المتأخرين.
[3]. المرة- بالكسر-: القوّة و الشدة، و السوى:
الصحيح الأعضاء، و قال الفيض( ره) ذكر الغنى يغنى عن ذكر ذى المرة السوى و لذا لم
يقله، و ذلك لان الغنى قد يكون بالقوة و الشدة كما يكون بالمال و لو فرض رجل لا
يغنيه القوّة و الشدة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه-- من الصدقة فبناء المنع على
الغنى ليس الا، أقول: الخبر غير مناسب بالباب كالخبرين الآتيين و أورده الكليني في
كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الصدقة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 177