[1]. لعل عقد الاجارة وقع على الثمان بلا ترديد
كما تدلّ عليه الآية و انما علق العشر على المشيئة فالمراد أنّه ان شئت اكتفيت
بالثمان الذي وقع عليه العقد و ان شئت زدت عليه سنتين و هذا في الحقيقة تعليق
العشر بالمشيئة فلا حاجة في تصحيح ذلك الى القول بأنّه لعله يجوز الترديد و
الجهالة في وجه الاجازة في شرع من قبلنا فتأمل.( سلطان).
[2]. حظر أي منع كانه منع على نفسه الرزق لاتكاله
على الغير.
[3]. ان حمل المنع في هذين الخبرين على الكراهة
لزم القول بكون معاملة موسى و شعيب عليهما السلام معاملة مكروهة، و كذا ان حمل على
ما إذا استغرقت جميع أوقات الاجير بحيث لم يبق لنفسه وقت، الا أن لا نلتزم
باستغراق الاجارة جميع أوقات موسى عليه السلام.
[4]. أي لم يترك ما يفى بوفاء ذلك المال أي مال
الاجارة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 174