[1]. الظاهر أن المراد اصلاح الدّواء و عمله و
يمكن ان يعمم ليشمل الطبيب مطلقا.
[2]. قال في المسالك: انما يحرم بيع السلاح مع قصد
المساعدة في حال الحرب أو التهيؤ له، أما بدونهما فلا، و لو باعهم ليستغنوا به على
قتال الكفّار لم يحرم كما دلت عليه الرواية و هذا كله فيما يعدّ سلاحا كالسيف و
الرمح و أمّا ما يعد جنة كالبيضة و الدرع و نحوهما فلا يحرم، و على تقدير النهى لو
باع هل يصلح و يملك الثمن أو يبطل، قولان أظهرهما الثاني لرجوع النهى الى نفس
المعوض- انتهى أقول: تقوية الكافر على المسلم حرام مطلقا فاذا كان بيع الدرع و
البيضة و أمثال ذلك يعد تقوية لهم يكون حراما بلا إشكال.
[3]. الهنيء ما أتاك بلا مشقة و ما ساغ و لذ من
الطعام، و المهنأ- بفتح الميم و تخفيف النون- اسم منه، و الوزر: الحمل و الثقل و
أكثر ما يطلق في الحديث على الذنب و الاثم كما في النهاية فالمعنى كل و خذ و يكون
لك هنيئا، و وزره على صاحبه.
[4]. محمول كالخبر السابق على ما إذا كان لم يعلم
أنّه مال حرام بعينه فيكون داخلا تحت عموم« كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم الحرام
بعينه».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 175