[1]. كما في قوله تعالى« وَ أَلَنَّا لَهُ
الْحَدِيدَ» قيل ان ذوب الحديد انما كشف قبل ميلاد المسيح عليه السلام بألف
عام و كان ذلك يطابق عصر داود عليه السلام و كذلك ذوب النحاس و قد قال اللّه
تعالى« وَ أَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ» و القطر النحاس أي أذبناها له
فسالت له كالعين الجارية.
[2]. الهاجرة: نصف النهار في القيظ أو من عند
الزوال الى العصر لان الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، و أيضا شدة الحر.
[3]. قال في الدروس لو أخذ الاجرة على الواجب من
الفقه و القرآن جاز على كراهة و يتأكد مع الشرط و لا يحرم، و لو استأجره لقراءة ما
يهدى الى ميت أوحى لا يحرم و ان كان تركه أولى، و لو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة،
و الرواية التي تمنع الاجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة-
انتهى. أقول: روى الكليني ج 5 ص 121 مسندا عن حسان المعلم قال:« سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن التعليم فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا قلت: الشعر و الرسائل
و ما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا
تفضل بعضهم على بعض».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 163