responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 163

فَأَلَانَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْحَدِيدَ[1] فَكَانَ يَعْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْعاً فَيَبِيعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ع ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أَلْفاً وَ اسْتَغْنَى عَنْ بَيْتِ الْمَالِ.

3595 وَ- رُوِيَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ‌ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَهُ فَقُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ دَعْنَا نَعْمَلْ لَكَ أَوْ تَعْمَلْهُ الْغِلْمَانُ قَالَ لَا دَعُونِي فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَلُ بِيَدِي وَ أَطْلُبُ الْحَلَالَ فِي أَذَى نَفْسِي.

3596- وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَخْرُجُ فِي الْهَاجِرَةِ[2] فِي الْحَاجَةِ قَدْ كُفِيَهَا يُرِيدُ أَنْ يَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى يُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ.

وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمُعَلِّمِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ الشِّعْرِ وَ الرَّسَائِلِ وَ الْحُقُوقِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ إِنْ شَارَطَ فَأَمَّا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَلَا[3].

3597 وَ- رُوِيَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ كَذَبَ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا أَوْلَادَهُمُ الْقُرْآنَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى الْمُعَلِّمَ دِيَةَ وَلَدِهِ كَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً.


[1]. كما في قوله تعالى‌« وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ» قيل ان ذوب الحديد انما كشف قبل ميلاد المسيح عليه السلام بألف عام و كان ذلك يطابق عصر داود عليه السلام و كذلك ذوب النحاس و قد قال اللّه تعالى‌« وَ أَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ» و القطر النحاس أي أذبناها له فسالت له كالعين الجارية.

[2]. الهاجرة: نصف النهار في القيظ أو من عند الزوال الى العصر لان الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، و أيضا شدة الحر.

[3]. قال في الدروس لو أخذ الاجرة على الواجب من الفقه و القرآن جاز على كراهة و يتأكد مع الشرط و لا يحرم، و لو استأجره لقراءة ما يهدى الى ميت أوحى لا يحرم و ان كان تركه أولى، و لو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة، و الرواية التي تمنع الاجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة- انتهى. أقول: روى الكليني ج 5 ص 121 مسندا عن حسان المعلم قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التعليم فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا قلت: الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضل بعضهم على بعض».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست