[1]. الطريق إليه قوى و هو فطحى موثّق و رواه
الكليني ج 7 ص 172 بسند موثّق.
[2]. محمول على عدم تحقّق السراية( المرآة) و
يحتمل أن يكون في صورة عجزه عن أداء مال الكتابة، و لعلّ المراد من قوله« يخدم
الثاني» أي يسعى في أداء مال الكتابة( سلطان).
[4]. الضريبة من ضربت عليه خراجا أي وظيفة، و
ضريبة العبد هو ما يؤدّى لسيّده من الخراج المقدّر عليه. و قال سلطان العلماء: لعل
المصنّف- رحمه اللّه- حمل ذلك على المكاتبة و لذا نقله في هذا الباب فيكون المراد
أنّه ان يحصل له العتق بعد أداء مال الكتابة و يكون المراد بالضريبة مال الكتابة
الذي فرضه عليه في النجوم.
[5]. قال المحقق في الشرائع: العبد لا يملك، و
قيل: يملك فاضل الضريبة و هو المروى و أرش الجناية على قول، و لو قيل: يملك مطلقا
لكنه محجور عليه بالرق حتّى يأذن المولى-- كان حسنا. و قال الشهيد في شرحه على
الشرائع القول بالملك في الجملة للاكثر و مستنده الاخبار و ذهب جماعة الى عدم ملكه
مطلقا و استدلوا عليه بادلة مدخولة و لعلّ القول بعدم الملك متّجه، و يمكن حمل
الاخبار على اباحة تصرّفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها للجمع، و
قال في الدروس صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة
و جواز تصدقه و عتقه منه غير أنّه لا ولاء عليه بل سائبة. و لو ضمن العبد جريرته
لم يصحّ و بذلك أفتى في النهاية- انتهى، و أقول: السائبة المهملة و العبد يعتق على
أن لا ولاء له.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 126