[1]. حمله الشهيد الثاني في شرحه على الشرائع(
يعنى المسالك) على الاستحباب و استدل به على استحباب الصبر للمولى مع عجز العبد، و
يحتمل أن المراد بالسنين النجوم، أى يستحب أن يصبر المولى الى ثلاثة أنجم، و قد
حمل الشيخ- رحمه اللّه- العام على النجم في بعض هذه الروايات فلا تستبعد.( سلطان).
[2]. قوله« و يعتق» ابتداء كلام و لعلّ الغرض بيان
حكم المشروط الذي أدى شيئا بعد ما بين حكم من لم يؤد شيئا فحينئذ يكون قوله« يعتق»
بطريق الاستحباب، و قوله« و ليس لهم أن يردوه» بطريق الكراهة( سلطان) و الصدر أعلى
مقدم كل شيء و أوله و الطائفة من الشيء( القاموس) و لا يخفى مناسبة كلا المعنيين
هنا فتأمل( سلطان) و قال الفاضل التفرشى لعل المراد بصدر الزمان قبل انقضاء المدة
المشترطة.
[3]. جواز الدفع الى المكاتب من الزكاة مشترك بين
القسمين لكن وجوب الفك مختص بالمطلق من سهم الرقاب مع الإمكان فان تعذر كان
كالمشروط يجوز فسخ الكتابة و استرقاقه أو ما بقى منه ان كان قد أدى شيئا.(
المسالك).
[4]. قوله« بعض مكاتبتى» أي بعض المال الذي وقع
عليه الكتابة، و الفرق بين العبارة الأولى و الثانية وقوع الأولى بلفظ الهبة، و
الثانية بلفظ الحطة ليناسب الأولى كون التعجيل و عدمه اذ يناسب الثانية كونه عوضا،
فعلى الأولى للسيّد أن يحسب تلك الهبة من الوضع-- المستحب دون الثاني لان الحط في
مقابل التعجيل، و يمكن حمل عدم الصلوح على الكراهة.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 125