responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 125

ع لِمَمْلُوكٍ لَهُ أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ.

3470 وَ- رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئاً قَالَ لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ حَتَّى يَمْضِيَ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ‌[1] وَ يُعْتَقُ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا أَدَّى صَدْراً[2] فَإِذَا أَدَّى صَدْراً فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ فِي الرِّقِّ.

3471- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- وَ فِي الرِّقابِ‌[3].

3472 وَ- سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضَ مُكَاتَبَتِي وَ أُعَجِّلَ لَكَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِذَا قَالَ تَحُطُّهُ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ‌[4].


[1]. حمله الشهيد الثاني في شرحه على الشرائع( يعنى المسالك) على الاستحباب و استدل به على استحباب الصبر للمولى مع عجز العبد، و يحتمل أن المراد بالسنين النجوم، أى يستحب أن يصبر المولى الى ثلاثة أنجم، و قد حمل الشيخ- رحمه اللّه- العام على النجم في بعض هذه الروايات فلا تستبعد.( سلطان).

[2]. قوله« و يعتق» ابتداء كلام و لعلّ الغرض بيان حكم المشروط الذي أدى شيئا بعد ما بين حكم من لم يؤد شيئا فحينئذ يكون قوله« يعتق» بطريق الاستحباب، و قوله« و ليس لهم أن يردوه» بطريق الكراهة( سلطان) و الصدر أعلى مقدم كل شي‌ء و أوله و الطائفة من الشي‌ء( القاموس) و لا يخفى مناسبة كلا المعنيين هنا فتأمل( سلطان) و قال الفاضل التفرشى لعل المراد بصدر الزمان قبل انقضاء المدة المشترطة.

[3]. جواز الدفع الى المكاتب من الزكاة مشترك بين القسمين لكن وجوب الفك مختص بالمطلق من سهم الرقاب مع الإمكان فان تعذر كان كالمشروط يجوز فسخ الكتابة و استرقاقه أو ما بقى منه ان كان قد أدى شيئا.( المسالك).

[4]. قوله« بعض مكاتبتى» أي بعض المال الذي وقع عليه الكتابة، و الفرق بين العبارة الأولى و الثانية وقوع الأولى بلفظ الهبة، و الثانية بلفظ الحطة ليناسب الأولى كون التعجيل و عدمه اذ يناسب الثانية كونه عوضا، فعلى الأولى للسيّد أن يحسب تلك الهبة من الوضع-- المستحب دون الثاني لان الحط في مقابل التعجيل، و يمكن حمل عدم الصلوح على الكراهة.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست