[3]. الظاهر أن المراد أعم منه و من العهد و
اليمين و سيجيء اطلاقه في الاخبار عليهما و لو تجوزا.( م ت).
[4]. المراد به الوجوب الشرطى بمعنى عدم تحقّق
الاعتكاف بدون الصوم و لا يجب أن يكون الصوم للاعتكاف فلو كان عليه قضاء رمضان و
صامه في اعتكافه صح و المراد وجوب اليوم الثالث و السادس و التاسع و هكذا كل ثالث
بعد اعتكافه يومين.( م ت).
[5]. أي لمن كان بمنى، و لا خلاف في حرمة صوم
أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكا و المشهور التحريم لمن كان فيها و ان لم يكن
ناسكا.
[6]. الظاهر أن المراد بصيامه أن ينويه من رمضان
من بين سائر الناس من غير أن يصحّ عند الناس أنّه منه.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 78