responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 64

عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَبْوَابَ الْبِرِّ وَ حَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا شَحِيحٌ.

1719- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْمُنْجِيَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.

فَضْلُ الْقَصْدِ

1720- وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‌ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ[1].

1721- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ[2].

وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ[3] وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً وَ الْقَوَامُ الْوَسَطُ.

بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

1722- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ صَدَقَةُ الْمَاءِ يَعْنِي فِي الْأَجْرِ.

1723- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرَّى‌[4] وَ مَنْ سَقَى كَبِداً حَرَّى مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

1724- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ كَانَ‌


[1]. العيلة و العالة: الفاقة، أي ما افتقر أحد إذا اقتصد في أمر معاشه. و الخبر رواه الكليني ج 4 ص 53 مسندا و كذا الذي قبله.

[2]. مروى في الكافي مسندا عن مدرك بن أبي الهزهاز عنه( ع).

[3]. كما في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى قول اللّه تعالى» وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: الْعَفْوَ الوسط»( الكافي ج 4 ص 52).

[4]. في القاموس: الحران العطشان، و الأنثى حرى مثل عطشى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست