responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 62

1710- وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ مَنْ أَدَّى مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ أَسْخَى النَّاسِ‌[1].

1711- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ يَضْمَنُ لِي أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ‌[2] وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ‌[3] وَ اتْرُكِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ مُحِقّاً[4].

1712- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ[5].

وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ‌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ‌[6]

1713- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ‌[7] قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَدَعُ مَالَهُ لَا يُنْفِقُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بُخْلًا ثُمَّ يَمُوتُ فَيَدَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنْ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ‌[8] رَآهُ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ فَرَآهُ حَسْرَةً وَ قَدْ كَانَ الْمَالُ لَهُ وَ إِنْ كَانَ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوَّاهُ بِذَلِكَ الْمَالِ حَتَّى عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[9].

1714- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَيْسَ الْبَخِيلُ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ‌


[1]. أي بالنسبة الى من لم يؤد و ان أعطى المال الكثير في غير موقعه لما مر و سيجي‌ء.

[2]. أي كن حكما على نفسك فيما كان بينك و بين الناس و ارض لهم ما ترضى لنفسك، و اكره لهم ما تكره لها.

[3]. أي سلم على من لقيت من اخوانك جهارا.

[4]. المراء: الجدال، أي اترك الجدال في الكلام و ان كان الحق لك. و الخبر مروى في الكافي بسند فيه ضعف ج 4 ص 44 عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام.

[5]. الخلف- بفتح المعجمة و اللام-: العوض. و قوله« سخت» أي جادت و في بعض نسخ الكافي« سمحت».

[6]. من كلام المؤلّف- رحمه اللّه- كما يظهر من الكافي.

[7]. الحسرات جمع الحسرة و هي أشدّ الندامة.

[8]. في الكافي« أو في معصية اللّه فان عمل به في طاعة اللّه- الخ».

[9]. في بعض النسخ و الكافي« و ان كان عمل به في معصية اللّه».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست