responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 6

يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ‌ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‌ وَ سَهْمُ‌ الرِّقابِ‌ عَامٌّ وَ الْبَاقِي خَاصٌ‌[1] قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا قَالَ لَا تَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ.

فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَهُمْ أَهْلُ الزَّمَانَةِ وَ الْحَاجَةِ[2] وَ الْمَسَاكِينُ أَهْلُ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الزَّمَانَةِ وَ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا هُمُ السُّعَاةُ وَ سَهْمُ‌ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‌ سَاقِطٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص‌[3] وَ سَهْمُ‌ الرِّقابِ‌ يُعَانُ بِهِ الْمُكَاتَبُونَ الَّذِينَ يَعْجِزُونَ عَنْ أَدَاءِ الْمُكَاتَبَةِ[4] وَ الْغَارِمُونَ الْمُسْتَدِينُونَ فِي حَقٍّ وَ سَبِيلُ اللَّهِ الْجِهَادُ[5] وَ ابْنُ السَّبِيلِ‌


[1]. كان المراد بعموم سهم المؤلّفة قلوبهم شموله لسائر أصناف الكفّار و للمسلمين أيضا.« و الباقي خاصّ» يعنى بالعارف.

[2]. من كلام المؤلّف- رحمه اللّه- و قال الشيخ محمّد حفيد الشهيد- رحمه اللّه-:

لم أقف على دليل ما قاله المصنّف( ره).

[3]. قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط: و للمؤلّفة سهم من الصدقات كان ثابتا في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كل من قام مقامه عليه السلام جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك و يعطيهم السهم الذي سمّاه اللّه تعالى لهم و لا يجوز لغير الامام القائم مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك و سهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم.

[4]. ظاهر كلام المؤلّف انحصار سهم الرقاب بالمكاتبين، و المشهور أن سهم الرقاب لثلاثة المكاتبين و العبيد الذين تحت الشدة و العبد يشترى و يعتق الا أن يقال غرض المصنّف ليس هو الحصر و فيه ما فيه.( الشيخ محمّد).

[5]. تصريح بأن سبيل اللّه الجهاد و المشهور ما تقدم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست