[1]. كان المراد بعموم سهم المؤلّفة قلوبهم شموله
لسائر أصناف الكفّار و للمسلمين أيضا.« و الباقي خاصّ» يعنى بالعارف.
[2]. من كلام المؤلّف- رحمه اللّه- و قال الشيخ
محمّد حفيد الشهيد- رحمه اللّه-:
لم أقف على دليل ما قاله المصنّف(
ره).
[3]. قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط: و
للمؤلّفة سهم من الصدقات كان ثابتا في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كل من
قام مقامه عليه السلام جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك و يعطيهم السهم الذي سمّاه
اللّه تعالى لهم و لا يجوز لغير الامام القائم مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
ذلك و سهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم.
[4]. ظاهر كلام المؤلّف انحصار سهم الرقاب بالمكاتبين،
و المشهور أن سهم الرقاب لثلاثة المكاتبين و العبيد الذين تحت الشدة و العبد يشترى
و يعتق الا أن يقال غرض المصنّف ليس هو الحصر و فيه ما فيه.( الشيخ محمّد).
[5]. تصريح بأن سبيل اللّه الجهاد و المشهور ما
تقدم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 6