responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 5

أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَ إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ‌[1] وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لَا يَعْرِفُ‌[2] لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ‌


[1]. المراد بالمعرفة معرفة الامام عليه السّلام أي لو كان يعطى من يعرف يعنى في ذلك الزمان لم يوجد لها موضع لقلة العارف يومئذ( الوافي) و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعله إشارة الى مؤلّفة قلوبهم فانهم من أرباب الزكاة و أجمع العلماء كافة على أن للمؤلّفة قلوبهم سهما من الزكاة و انما الخلاف في اختصاص التأليف بالكفار أو شموله للمسلمين أيضا.

[2]. يؤيد ذلك أنّه ينقل أن أمير المؤمنين عليه السلام فرق في الصدقات بين من قال بخلافته عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بين من قال انه عليه السلام رابع الخلفاء( مراد) و المذهب مستقر على أنّه لا يعطى الزكاة ألا أهل الولاية الا أن لا يوجدوا فيعطى المستضعفون.

و هذا لا ينافى رواية محمّد بن مسلم و زرارة من الإمام عليه السلام يعطى من لا يعرف و ما روى من فعل أمير المؤمنين عليه السلام لان الامام إذا كان مبسوط اليد يطيعه جميع الناس العارفون و غيرهم، فهم باقرارهم بالطاعة له خارجون عن النصب و البغى بعدم اطاعتهم لغير الامام الحق، لا فئة لهم يرجعون إليها، و لا محالة زكاة أموالهم تصل الى الامام فيعطيها-- أمثالهم لكونها أكثر من احتياج العارفين، بخلاف ما إذا لم يكن مبسوط اليد، فان زكاة المخالفين له يصل الى أميرهم و لا يبقى لرفع حاجة العارفين الا زكاة العارفين فيجب تخصيصها بهم الا أن يزيد عن حاجتهم فتعطى المستضعفين الذين لا نصب لهم و لا مخالفة و لا يوالون غير الامام الحق و لا الامام الحق.( قاله الأستاذ في هامش الوافي).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست