[3]. الضمير المؤنث راجع الى القرض بتأويل الحسنة
و في الكافي« أجره» و هو أصوب، و قوله:« حتى يرجع ماله إليه» ظاهره أنّه يثاب على
ابقائه وقتا فوقتا مثل ثواب التصدق به فيرجع الى ما يجىء في الانظار.( مراد).
[4]. في بعض النسخ« بزكاته». و في الكافي« من الزكاة».
[5]. رواه الكليني ج 4 ص 35 بإسناده عن يحيى بن
عبد اللّه بن الحسن المثنى عن الصادق عليه السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 58