responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 59

عَلَى أَنْبِيَائِهِ ع ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً[1] كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَوَابُ صَدَقَةٍ بِمِثْلِ مَالِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‌[2] وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌[3] قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ‌ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌ أَنَّهُ مُعْسِرٌ[4] فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِمَالِكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.

1702- وَ قَالَ ع‌ خَلُّوا سَبِيلَ الْمُعْسِرِ كَمَا خَلَّاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‌[5].

1703- وَ قَالَ ع‌ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ‌[6].

بَابُ ثَوَابِ تَحْلِيلِ الْمَيِّتِ‌

1704- قِيلَ لِلصَّادِقِ ع‌ إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ كَلَّمْنَاهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى فَقَالَ وَيْحَهُ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ-


[1]. الانظار: التأخير و الامهال.

[2]. يدل بظاهره على أن انظار المعسر ثوابه أفضل من الصدقة.

[3]. في الكافي« ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام».

[4]. ظاهره ينافى ما سبق من أنّه ان انظر كان له في كل يوم ثواب الصدقة بمثله الا أن يخص ذلك بالصدقة على غير ذلك المعسر، و هذا بالصدقة عليه أو يحمل على تفاوت مراتب الصدقة و اللّه أعلم، و الظاهر في أمثال هذه المواضع المبالغة في كثرة الثواب لا خصوص المقدار الذي ذكر فلا بأس باختلاف المذكورات.( سلطان).

[5]. أي اتركوه و أعرضوا عنه كما تركه اللّه تعالى حيث قال:« فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ» و الخبر رواه الكليني بإسناده عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[6].« من» فى قوله« من حقه» للتبعيض يعنى أو يخفف عنه ليتمكن من أدائه كما في الوافي أو يدع حقه رأسا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست