responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 563

صَيْدِ الْمَدِينَةِ مَا صِيدَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ‌[1].

3153- وَ سَأَلَهُ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ‌ يَحْرُمُ عَلَيَّ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ فِي حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ لَا[2].

3154- وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ يَعْنِي الْفَضْلَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ فَقَالَ نَعَمْ حَرَّمَ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ عِضَاهاً قُلْتُ صَيْدَهَا قَالَ لَا يَكْذِبُ النَّاسُ‌[3].


[1]. الحرتان هما حرة و اقم التي كانت في مشرق المدينة ممتدة من الشمال الى الجنوب دون وادى العريض، و حرة و برة التي كانت في مغربها و هي أيضا ممتدة من الشمال الى الجنوب دون وادى عقيق، و يستفاد من هذا الخبر الفرق بين صيد حرم مكّة و صيد حرم المدينة لان صيد مكّة يحرم في جميع الحرم و ليس كذلك في حرم المدينة لان الذي يحرم منها هو القدر المخصوص و هو ما بين الحرتين فقط.

[2]. يدل على عدم المساواة في جميع الاحكام و لا ينافى مساواته لها في بعض الاحكام كالصيد و قطع الحشيش و الشجر، أو يحمل الحرمة على الكراهة الشديدة كما ذهب إليه جماعة و في المدارك: قال العلامة في المنتهى:« حرم المدينة يفارق حرم مكّة في أمور أحدها أنّه لا كفّارة فيما يقتل فيه من صيد أو قطع شجر، الثاني أنّه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف، الثالث أنّه لا يجب دخولها الا بالاحرام، الرابع أن من أدخل صيدا الى المدينة لم يجب ارساله. انتهى كلامه- رحمه اللّه-» و هو جيد لمطابقة ما ذكر لمقتضى الأصل و ان أمكن المناقشة في جواز الاحتشاش.

[3]. العضاه- بكسر العين المهملة، و الضاد المعجمة و بعد الالف هاء-: جمع عضاهة و هي شجرة الخمط، و قيل: بل كل شجرة ذات شوك، و قيل: ما عظم منها، قال الجوهريّ في باب الهاء فصل العين المهملة: العضاه: كل شجر يعظم و له شوك، و في باب الياء فصل الغين المعجمة: الغضى: شجر- انتهى، و قال صاحب المنتقى: قد ضبطت في الكافي و التهذيب بالغين المعجمة و لا يخلو من نظر اذ ظاهر أن المراد هاهنا مطلق الشجر، و الغضى شجر مخصوص- انتهى، أقول: روى مسلم بإسناده عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم:« انى أحرم ما بين لابتى المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها» و هكذا رواه البغوى في المصابيح، و قوله« لا يكذب الناس» قال الفيض- رحمه اللّه- يحتمل-- معنيين أحدهما أن يكون« لا» كلاما برأسه، و« يكذّب النّاس» كلاما آخر على حدة من الكذب، و الثاني أن يكونا كلاما واحدا من التكذيب على سبيل التقية فان العامّة روت في التحريم رواية- انتهى، و قال الشيخ: التكذيب انّما هو للتعميم بل لا يحرم الا ما بين الحرتين.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست