responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 547

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ وَ يُكْرَهُ الْمُقَامُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ[1] فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ وَ هُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ وَ مِنًى وَ هُوَ الَّذِي إِلَى مِنًى أَقْرَبُ فَاسْعَ فِيهِ مِقْدَارَ مِائَةِ خُطْوَةٍ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَحَرِّكْ رَاحِلَتَكَ قَلِيلًا وَ قُلْ‌ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ‌ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ كَمَا قُلْتَ فِي الْمَسْعَى بِمَكَّةَ

وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحَرِّكُ نَاقَتَهُ فِيهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَهْدِي وَ اقْبَلْ تَوْبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي‌[2].

وَ مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْعَى فِيهِ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَوْضِعَهُ سَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ‌[3] ثُمَّ امْضِ إِلَى مِنًى.

الرُّجُوعُ إِلَى مِنًى وَ رَمْيُ الْجِمَارِ

فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ بِمِنًى فَاقْصِدْ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَ هِيَ الْقُصْوَى وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ[4]


[1]. أي بعد افاضة الناس.( مراد).

[2]. روى الكليني ج 4 ص 471 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا مررت بوادى محسّر- و هو واد عظيم بين جمع و منى و هو الى منى أقرب- فاسع فيه حتّى تجاوزه فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حرك ناقته و قال:« اللّهمّ سلّم لي عهدى و اقبل توبتى و أجب دعوتى و اخلفنى فيمن ترك بعدى».

[3]. روى الكليني ج 4 ص 470 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البخترى و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادى محسّر، فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتّى يسعى، قال: فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل الناس».

[4]. روى الكليني ج 4 ص 482 في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار، فقال: لا ترم الا و أنت على طهر» و حمل على تأكد الاستحباب إذا أمكن و تيسر، و هذا قول العلماء أجمع سوى المفيد و المرتضى و ابن الجنيد- رحمهم اللّه- فانهم ذهبوا الى الوجوب، و يؤيّد الاستحباب ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده القوى عن حميد بن مسعود قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رمى الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك و الطهر أحبّ الى فلا تدعه و أنت قادر عليه»، و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت و أمّا السنة فلا و لكن من الحرّ و العرق».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست