[2]. روى الكليني ج 4 ص 471 في الصحيح عن معاوية
بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا مررت بوادى محسّر- و هو واد عظيم
بين جمع و منى و هو الى منى أقرب- فاسع فيه حتّى تجاوزه فان رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله حرك ناقته و قال:« اللّهمّ سلّم لي عهدى و اقبل توبتى و أجب دعوتى و
اخلفنى فيمن ترك بعدى».
[3]. روى الكليني ج 4 ص 470 في الحسن كالصحيح عن
ابن أبي عمير، عن حفص بن البخترى و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أنه قال
لبعض ولده: هل سعيت في وادى محسّر، فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتّى يسعى، قال:
فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل الناس».
[4]. روى الكليني ج 4 ص 482 في الصحيح عن محمّد بن
مسلم قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار، فقال: لا ترم الا و أنت على طهر»
و حمل على تأكد الاستحباب إذا أمكن و تيسر، و هذا قول العلماء أجمع سوى المفيد و
المرتضى و ابن الجنيد- رحمهم اللّه- فانهم ذهبوا الى الوجوب، و يؤيّد الاستحباب ما
رواه الشيخ في التهذيب بإسناده القوى عن حميد بن مسعود قال:« سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن رمى الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة
حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك و الطهر أحبّ الى فلا تدعه و أنت قادر
عليه»، و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« سألته عن الغسل إذا رمى الجمار،
فقال: ربما فعلت و أمّا السنة فلا و لكن من الحرّ و العرق».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 547