responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 525

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ فَأَمَّا الْعُمْرَةُ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُبْدَأَ بِهَا قَبْلَ الْحَجِّ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْحَجِّ قَبْلَهَا إِلَّا أَنْ لَا يُدْرِكَ الْمُتَمَتِّعُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَبْدَأَ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَعْتَمِرَ مِنْ بَعْدِهِ.

3132- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ ع مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ أَصْحَابُ النَّافِلَةِ لِأَصْحَابِ الْفَرِيضَةِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ‌[1].

3133- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مُقَامُ يَوْمٍ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ مُقَامِ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الْحَجِ‌[2].

وَ قَدْ أَخْرَجْتُ هَذِهِ النَّوَادِرَ مُسْنَدَةً مَعَ غَيْرِهَا مِنَ النَّوَادِرِ فِي كِتَابِ جَامِعِ نَوَادِرِ الْحَجِّ.

بَابُ سِيَاقِ مَنَاسِكِ الْحَجِ‌

إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَى الْحَجِّ فَاجْمَعْ أَهْلَكَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ‌[3] وَ مَجِّدِ اللَّهَ كَثِيراً وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ الْيَوْمَ دِينِي وَ نَفْسِي وَ مَالِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ جِيرَانِي وَ أَهْلَ حُزَانَتِي‌[4] الشَّاهِدَ مِنَّا وَ الْغَائِبَ وَ جَمِيعَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ-


[1]. رواه الكليني ج 4 ص 427 مسندا عن البزنطى عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام و يدلّ على استحباب عدم مزاحمة من يطوف مستحبا لمن يطوف واجبا في استلام الحجر و في أصل الطواف إذا كان الطائف كثيرا.( م ت).

[2]. أي بمكّة، و لعلّ وجه ذلك أنّه حينئذ اما محرم باحرام العمرة أو مرتبط باحرام الحجّ( مراد) و قال سلطان العلماء: لعله لاجل التلبس بالاحرام و ما في حكمه- انتهى، أقول:

روى الكليني ج 4 ص 430 في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه- السلام قال:« طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحجّ» يعنى بالعشر عشر ذى الحجة.

[3]. راجع الكافي ج 4 ص 283.

[4]. الحزانة- بضم المهملة و التخفيف-: عيال الرجل الذين يحزنه أمرهم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست