[1]. رواه الكليني ج 4 ص 427 مسندا عن البزنطى عن
رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام و يدلّ على استحباب عدم مزاحمة من يطوف مستحبا
لمن يطوف واجبا في استلام الحجر و في أصل الطواف إذا كان الطائف كثيرا.( م ت).
[2]. أي بمكّة، و لعلّ وجه ذلك أنّه حينئذ اما
محرم باحرام العمرة أو مرتبط باحرام الحجّ( مراد) و قال سلطان العلماء: لعله لاجل
التلبس بالاحرام و ما في حكمه- انتهى، أقول:
روى الكليني ج 4 ص 430 في الصحيح
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه- السلام قال:« طواف في العشر
أفضل من سبعين طوافا في الحجّ» يعنى بالعشر عشر ذى الحجة.