responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 460

2968- وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ‌[1].

2969- وَ رُوِيَ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ قَالَ‌ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ[2].

2970- وَ رَوَى مُثَنَّى بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا هُوَ ذَبَحَهَا[4].

بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَوْ يُشْرِكُهُ فِي حَجِّهِ أَوْ يَطُوفُ عَنْهُ‌

2971- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي قَدْ حَجَّ وَ وَالِدَتِي قَدْ حَجَّتْ وَ إِنَّ أَخَوَيَّ قَدْ حَجَّا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُدْخِلَهُمْ فِي حَجَّتِي كَأَنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونُوا مَعِي فَقَالَ اجْعَلْهُمْ مَعَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاعِلٌ لَهُمْ حَجّاً وَ لَكَ حَجّاً وَ لَكَ أَجْراً بِصِلَتِكَ إِيَّاهُمْ‌[5].

2972- وَ قَالَ ع‌ يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُ‌


[1]. أي يسمى المنوب.

[2]. يدل على عدم وجوب التلفظ و الاجتزاء بالقصد الذي هو لازم لفعل المختار.

[3]. الطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم، و المثنى لا بأس به.

[4]. يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح، و تحمل الاخبار الاولة على الأدعية لا النية.( م ت).

[5]. يدل على استحباب تشريك ذوى القرابة في ثواب الحجّ و الأولى أن يكون بعد الحجّ لو كان واجبا.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست