2966- وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ[1] عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ حَسَنٌ[2].
بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ طَافَ عَنْهُ
2967- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ الْحَجَّ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ نَصَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ[3] فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ[4].
[1]. الطريق الى أبان بن عثمان صحيح و هو الذي روى كثيرا في الكافي و التهذيب و الاستبصار عن أبي الجارود زياد بن المنذر الضعيف.
[2]. يدل على جواز العمرة في ذى الحجة بعد الحجّ و قد تقدمت الأخبار الصحيحة في ذلك.
[3]. الشعث- محركة-: انتشار الامر، و قد يطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل و التدهين. و في بعض النسخ« أو شغب» أي جوع.
[4]. المشهور بين الاصحاب أنّه انما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا، و حملوا التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب.