responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 450

2940- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ هَلْ لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ‌[1].

2941- وَ رَوَى الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ‌[2] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْعُمْرَةُ مَفْرُوضَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ فَإِذَا أَدَّى الْمُتْعَةَ فَقَدْ أَدَّى الْعُمْرَةَ الْمَفْرُوضَةَ.

2942- وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ‌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَكُونُ فِي الظَّهْرِ يَرْعَى وَ هُوَ يَرْضَى أَنْ يَعْتَمِرَ ثُمَّ يَخْرُجَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ كَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الْحَجُ‌[3].

2943- وَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ كُلُّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ[4]-


[1]. و في الكافي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه مثله. و لعله كناية عن الاحلال فينتقل الذهن من تمكينه الموسى من رأسه الى الحلق و منه الى الاحلال( مراد) و قال المولى المجلسيّ هذا الخبر يدلّ على عدم الاحتياج الى الفصل بين العمرة المفردة و حجّها بشهر بل يكفى اليومين و الثلاثة- انتهى، و قال السيّد- رحمه اللّه- في المدارك: محلّ العمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ و ذكر جمع من الاصحاب أنّه يجب تأخيرها الى انقضاء أيّام التشريق، و نص العلامة و غيره على جواز تأخيرها الى استقبال المحرّم و استشكل جدى- رحمه اللّه- هذا الحكم بوجوب ايقاع الحجّ و العمرة المفردة في عام واحد، قال: الا أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبّس بالحجّ، و هو محتمل مع أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط و أوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« قلت له: العمرة بعد الحجّ؟ قال إذا أمكن الموسى من الرأس».

[2]. طريق المصنّف إليه غير مذكور و هو ضعيف.

[3]. فيه نوع منافاة مع خبر عمر بن يزيد المتقدّم تحت رقم 2938 و يمكن الجمع بحمل ذى الحجّة و تقييده بادراك يوم التروية و التفصيل في كتاب منتقى الجمان ج 2 ص 597 فلتراجع.

[4]. رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و ينافى ما تقدّم ص 238 عن المصنّف أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اعتمر تسع عمر و لم يحجّ حجّة الوداع الا و قبلها حجّ.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست