[1]. و في الكافي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه
مثله. و لعله كناية عن الاحلال فينتقل الذهن من تمكينه الموسى من رأسه الى الحلق و
منه الى الاحلال( مراد) و قال المولى المجلسيّ هذا الخبر يدلّ على عدم الاحتياج
الى الفصل بين العمرة المفردة و حجّها بشهر بل يكفى اليومين و الثلاثة- انتهى، و
قال السيّد- رحمه اللّه- في المدارك: محلّ العمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ و
ذكر جمع من الاصحاب أنّه يجب تأخيرها الى انقضاء أيّام التشريق، و نص العلامة و
غيره على جواز تأخيرها الى استقبال المحرّم و استشكل جدى- رحمه اللّه- هذا الحكم
بوجوب ايقاع الحجّ و العمرة المفردة في عام واحد، قال: الا أن يراد بالعام اثنى
عشر شهرا مبدؤها زمان التلبّس بالحجّ، و هو محتمل مع أنّه لا دليل على اعتبار هذا
الشرط و أوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال:
« قلت له: العمرة بعد الحجّ؟ قال
إذا أمكن الموسى من الرأس».
[3]. فيه نوع منافاة مع خبر عمر بن يزيد المتقدّم
تحت رقم 2938 و يمكن الجمع بحمل ذى الحجّة و تقييده بادراك يوم التروية و التفصيل
في كتاب منتقى الجمان ج 2 ص 597 فلتراجع.
[4]. رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمّار
عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و ينافى ما تقدّم ص 238 عن المصنّف أن النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله اعتمر تسع عمر و لم يحجّ حجّة الوداع الا و قبلها حجّ.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 450