responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 451

عُمْرَةً أَهَلَّ فِيهَا مِنْ عُسْفَانَ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ أَحْرَمَ فِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ وَ عُمْرَةً أَهَلَّ فِيهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ هِيَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ‌[1].

بَابُ إِهْلَالِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ وَ إِحْلَالِهَا وَ نُسُكِهَا

2944- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ تَمَتُّعٍ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ[2].


[1].« أهل» أي رفع صوته بالتلبية، و عسفان- كعثمان-: موضع على مرحلتين من مكّة لقاصد المدينة.

[2]. ظاهره موافق لمذهب الجعفى من عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة و هو الظاهر من كلام المصنّف- رحمه اللّه- كما سيأتي خلافا للمشهور بل الإجماع على ما نقل في المنتهى( سلطان) و قال المولى المجلسيّ- قدّس سرّه-:« لم يذكر فيه التقصير و طواف النساء و لا يدلّ على عدم الوجوب لأنّهما للاحلال و ليسا من الاركان و النسك مع وجودهما في أخبار أخر و المثبت مقدم- الى آخر ما قال-» أقول: روى الكليني ج 4 ص 538 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن رباح عن أبي الحسن عليه السلام قال:« سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال نعم» و رواه الشيخ في كتابيه. و فيه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المعتمر يطوف و يسعى و يحلق، قال: و لا بدّ له من بعد الحلق من طواف آخر» و نقله الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 232 و قال: أما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء» فلا ينافى ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحجّ، ثمّ أراد أن يجعلها متعة للحج-- جاز له ذلك، و لم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء انما يلزم المعتمر العمرة المفردة عن الحجّ، فإذا تمتّع بها الى الحجّ سقط عنه فرضه. يدل على ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد ابن موسى الرازيّ الى الرجل« سأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء، و العمرة التي يتمتع بها الى الحجّ؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و اما التي يتمتع بها الى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء» و اما ما رواه محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف، عن يونس عمن رواه قال:« ليس طواف النساء الأعلى الحاجّ» فلا ينافى ما ذكرناه لان هذه الرواية موقوفة غير مسندة الى أحد من الأئمّة عليهم السلام و إذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها لانه يجوز أن يكون ذلك مذهبا ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة على فسادها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست