[1]. ينبغي حمله على ما إذا كانت الحجة عليه
مستقرة و كان له مال يفى بالحج( مراد) و قال في المدارك ما حاصله: لا ريب في وجوب
القضاء لو مات قبل الاحرام و دخول الحرم و قد استقر الحجّ في ذمته بأن يكون قد وجب
قبل تلك السنة و تأخر، و قد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة
في ذمته بأن كان خروجه في عام الاستطاعة، و أطلق المفيد في المقنعة و الشيخ في
جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم و لعلهما نظرا الى اطلاق الامر
بالقضاء في بعض الروايات و أجيب عنهما بالحمل على من استقر الحجّ في ذمته.
[2]. الطريق الى ابن رئاب صحيح و هو ثقة جليل، و
ضريس الكناسى ثقة خير فاضل.
[3]. بريد بن معاوية العجليّ من وجوه أصحابنا ثقة
فقيه له محل عند الأئمّة عليهم السلام.
[4]. قال في المدارك: ذهب علماؤنا الى أنّه إذا
مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و اختلفوا فيما إذا كان بعد الاحرام و قبل
دخول الحرم و الأشهر عدم الاجزاء، و ذهب الشيخ في الخلاف و ابن إدريس الى الاجتزاء
و ربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام« قبل أن يحرم» لكنه معارض بمنطوق قوله عليه
السلام« و ان كان مات دون الحرم».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 440