responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 441

فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيَنْفُذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.

بَابُ مَا يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ‌

2917- رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِيُ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ‌[2] وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ[3] قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ‌[4].

2918- وَ رُوِيَ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ[5] أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ‌[6].


[1]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة عين كما في الخلاصة.

[2]. مع عدم وجوبها عليه و استقرارها. أو لم تستقر بأن يكون الموت في سنة الاستطاعة قبل الإتيان بالحج.( م ت).

[3]. و لم يترك نفقة العيال و لم يكن مستقرا و له ورثة.

[4]. فالحاصل يحمل على سنة الاستطاعة إذا لم تكن له نفقة العيال أو كانت و لم يصر مستطيعا بأن يكون قد مات قبل أو ان الحجّ بمقدار ما يمكن الإتيان به أو قبل دخول الحرم كما قاله بعض.( م ت).

[5]. الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان و روى نحوه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال: ان كان صرورة فمن جميع المال و ان كان تطوعا فمن ثلثه».

[6]. يدل على أن حجّة الإسلام من الأصل كسائر الديون المالية، و غيرها من الثلث و يشمل النذر. و الخبر بكتاب الوصية أنسب من هذا الكتاب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست