[1]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة عين كما في
الخلاصة.
[2]. مع عدم وجوبها عليه و استقرارها. أو لم تستقر
بأن يكون الموت في سنة الاستطاعة قبل الإتيان بالحج.( م ت).
[3]. و لم يترك نفقة العيال و لم يكن مستقرا و له
ورثة.
[4]. فالحاصل يحمل على سنة الاستطاعة إذا لم تكن
له نفقة العيال أو كانت و لم يصر مستطيعا بأن يكون قد مات قبل أو ان الحجّ بمقدار
ما يمكن الإتيان به أو قبل دخول الحرم كما قاله بعض.( م ت).
[5]. الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان و روى نحوه
الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال: ان كان صرورة فمن جميع المال و ان كان
تطوعا فمن ثلثه».
[6]. يدل على أن حجّة الإسلام من الأصل كسائر الديون
المالية، و غيرها من الثلث و يشمل النذر. و الخبر بكتاب الوصية أنسب من هذا
الكتاب.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 441