responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 410

2837- وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْهُذَيْلِ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَتَّكِلُ عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ أَ يُجْزِيهِ عَنْهُمَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَهُ وَ هُوَ مِثْلُهُ‌[2].

2838- وَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ‌ عَنِ الطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ.

2839- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ[3] قَالَ‌ رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيَّ بُرْطُلَةٌ[4] فَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ تَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ‌


[1]. مجهول لكن جهله لا يضر.( م ت).

[2]. سياق الكلام يشعر باشتراط العدالة في المتكل عليه و التمثيل للتفهيم لا القياس المحكوم في مذهب أهل البيت عليهم السلام، و اطلاق الكلام يقتضى عدم الفرق في الحافظ بين الذكر و الأنثى لكن يشترط فيه البلوغ و العقل اذ لا اعتداد بخبر المجنون و الصبى و لا يبعد اعتبار عدالته للامر بالتثبت عند خبر الفاسق كما قاله صاحب المدارك- رحمه اللّه-

[3]. يزيد بن خليفة الخولانى واقفى و لم يوثق و لكن لا يضر.

[4]. البرطلة- بضم الباء و الطاء و اسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة-: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست