[1]. ظاهره الاكتفاء باعادة الشّوط، و يدلّ على
أنّه لا يكفى اتمام الشّوط من حيث سلوك الحجر بل لا بدّ من الرجوع الى الحجر و
استيناف الشّوط كما ذكره الاصحاب.( المرآة).
[2]. يحتمل تعلّقه باعادة الطواف من أصله أو
باعادة ذلك الشوط كما مرّ.
[3]. المشهور بين الاصحاب أنّه لا بدّ أن يكون
الطواف بين البيت و المقام و يكون من المسافة من الجوانب الثلاثة الآخر أيضا
بمقدار تلك المسافة، و المسافة جانب الحجر من الحجر لا من الكعبة فلو بعد عن تلك
المسافة و لو بخطوة كان باطلا.( م ت).
[4].« ما أرى به بأسا» أي في الضرورة أو مطلقا«
الا أن لا تجد منه بدّا» ظاهره كراهة الخروج عن الحدّ و حمل على الحرمة، أو في
النافلة و الاحتياط ظاهر.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 399