responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 390

2787- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ قَالَ‌ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ مَعَنَا امْرَأَةً حَائِضاً وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ يَأْبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا قَالَ فَأَطْرَقَ وَ هُوَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا وَ لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَمْضِي فَقَدْ تَمَّ حَجُّهَا[1].

2788- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَفَضَ‌[2] ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَمَامَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا يَعُودُ[3].


[1]. لعلّه محمول على الاستنابة للعذر كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب( المرآة) و قال سلطان العلماء: لعلّه محمول على عدم استطاعتها الاستنابة و عدم قدرتها على العود، و يمكن أن يكون المراد عدم فساد حجّها و ان لزم عليها قضاء الطّواف.

[2]. في بعض النسخ« فشخص» أي خرج من مكّة، و في بعضها« فنقض» أي وضوءه، و في بعضها« فشقص» و في الكافي مثل ما في المتن و قال الفيض- رحمه اللّه-« فنفض» بالفاء و الضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة- انتهى. و لعلّ النفض كناية عن التغوط كانه ينفض عن نفسه النجاسة أو عن الاستنجاء. فى النهاية« ابغنى أحجارا أستنفض بها» أي أستنجى بها و هو من نفض الثوب لان المستنجى ينفض عن نفسه الاذى بالحجر أي يزيله و يدفعه.

[3]. زاد في الكافي ج 4 ص 379« و ان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشى فقد أفسد حجّه و عليه بدنة و يغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا» و قال في المدارك بعد ايراد تلك الرواية: هى صريحة في انتفاء الكفّارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله« و ان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط» الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة، و ما ذكره في المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد اذ ليس هناك مفهوم و انما وقع السؤال عن تلك المادّة و الاقتصار في الجواب على بيان حكم المسئول عنه لا يقتضى نفى الحكم عمّا عداه، و القول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النّصف للشيخ في النهاية و نقل عن ابن إدريس انّه اعتبر مجاوزة النّصف في صحّة الطواف و البناء عليه لا سقوط الكفّارة، و ما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفّارة قبل اكمال السبع لا يخلو من قوّة و ان كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست