[1]. لعلّه محمول على الاستنابة للعذر كما هو
المقطوع به في كلام الاصحاب( المرآة) و قال سلطان العلماء: لعلّه محمول على عدم
استطاعتها الاستنابة و عدم قدرتها على العود، و يمكن أن يكون المراد عدم فساد
حجّها و ان لزم عليها قضاء الطّواف.
[2]. في بعض النسخ« فشخص» أي خرج من مكّة، و في
بعضها« فنقض» أي وضوءه، و في بعضها« فشقص» و في الكافي مثل ما في المتن و قال
الفيض- رحمه اللّه-« فنفض» بالفاء و الضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة- انتهى. و
لعلّ النفض كناية عن التغوط كانه ينفض عن نفسه النجاسة أو عن الاستنجاء. فى
النهاية« ابغنى أحجارا أستنفض بها» أي أستنجى بها و هو من نفض الثوب لان المستنجى
ينفض عن نفسه الاذى بالحجر أي يزيله و يدفعه.
[3]. زاد في الكافي ج 4 ص 379« و ان كان طاف طواف
النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشى فقد أفسد حجّه و عليه بدنة و يغتسل ثمّ
يعود فيطوف أسبوعا» و قال في المدارك بعد ايراد تلك الرواية: هى صريحة في انتفاء
الكفّارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله« و ان كان طاف طواف
النساء فطاف منه ثلاثة أشواط» الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة، و ما ذكره
في المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد اذ ليس هناك مفهوم و
انما وقع السؤال عن تلك المادّة و الاقتصار في الجواب على بيان حكم المسئول عنه لا
يقتضى نفى الحكم عمّا عداه، و القول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النّصف للشيخ في
النهاية و نقل عن ابن إدريس انّه اعتبر مجاوزة النّصف في صحّة الطواف و البناء
عليه لا سقوط الكفّارة، و ما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفّارة قبل اكمال السبع لا
يخلو من قوّة و ان كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 390