[2]. روى الكليني ج 4 ص 513 في الموثّق كالصحيح و
كذا الشيخ في التهذيب عن إسحاق ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام. قال:« لو
لا ما من اللّه عزّ و جلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرّجل الى أهله و ليس
يحلّ له أهله» و معناه ظاهر و الأظهر طواف الوداع بدل طواف النساء كما في التهذيب
و يظهر من كلام المصنّف هنا. و حمل على من نسى طواف النساء و طاف طواف الوداع، و
قال الفيض- رحمه اللّه-: يعنى أن العامّة و ان لم يوجبوا طواف النساء و لا يأتون
به الا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء و به تحلّ لهم النساء، و هذا ممّا
منّ اللّه تعالى به عليهم، أو المراد من نسى طواف النساء و طاف طواف الوداع فهو
قائم له مقامه بفضل اللّه و منّه في حلّ النساء و ان لزمه التدارك- انتهى، و قال
الأستاذ: الالتزام به بالنسبة الى العارف المعتقد وجوب هذا الطواف مشكل، و قال في
كشف اللثام« يمكن اختصاصه بالعامّة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء و المنّة على
المؤمنين بالنسبة الى نسائهم الغير العارف منهنّ» أقول: و هكذا بالنسبة الى طهارة
مولد من يستبصر منهم و قد كان متولدا من أب لم يطف طواف النساء.
[3]. زاد في الكافي ج 4 ص 457« و ليس عليه شيء».
و قوله« زار البيت راكبا» هذا-- يحتمل أمرين أحدهما أراد زيارة البيت لطواف الحجّ
لانه المعروف بطواف الزّيارة و هذا يخالف القولين معا( أن آخره منتهى أفعاله الواجبة
و هي رمى الجمار، و الآخر- و هو المشهور- أن آخره طواف النساء) فيلزم اطراحها، و
الثاني أن يحمل رمى الجمار على الجميع، و يحتمل زيارة البيت على معناه اللّغوى أو
على طواف الوداع و نحوها و هذا هو الأظهر. كذا ذكره سلطان العلماء- رحمه اللّه- في
حواشى شرح اللّمعة. و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- ظاهره جمرة العقبة كما
رواه عليّ بن أبي حمزة( فى الكافي ج 4 ص 456) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«
سألته متى ينقطع مشى الماشى؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه
فليزر راكبا» و يمكن أن يكون الوجه خروجه من الاحرام و كان الركوب مرجوحا فتحلّل
منه أيضا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 391