responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 391

2789- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ‌[1].

- وَ رُوِيَ‌ فِيمَنْ تَرَكَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ فَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ[2].

بَابُ انْقِضَاءِ مَشْيِ الْمَاشِي‌

2790- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً[3].


[1]. أي لا يفسد حجّه بالمواقعة لما تقدّم.

[2]. روى الكليني ج 4 ص 513 في الموثّق كالصحيح و كذا الشيخ في التهذيب عن إسحاق ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام. قال:« لو لا ما من اللّه عزّ و جلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرّجل الى أهله و ليس يحلّ له أهله» و معناه ظاهر و الأظهر طواف الوداع بدل طواف النساء كما في التهذيب و يظهر من كلام المصنّف هنا. و حمل على من نسى طواف النساء و طاف طواف الوداع، و قال الفيض- رحمه اللّه-: يعنى أن العامّة و ان لم يوجبوا طواف النساء و لا يأتون به الا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء و به تحلّ لهم النساء، و هذا ممّا منّ اللّه تعالى به عليهم، أو المراد من نسى طواف النساء و طاف طواف الوداع فهو قائم له مقامه بفضل اللّه و منّه في حلّ النساء و ان لزمه التدارك- انتهى، و قال الأستاذ: الالتزام به بالنسبة الى العارف المعتقد وجوب هذا الطواف مشكل، و قال في كشف اللثام« يمكن اختصاصه بالعامّة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء و المنّة على المؤمنين بالنسبة الى نسائهم الغير العارف منهنّ» أقول: و هكذا بالنسبة الى طهارة مولد من يستبصر منهم و قد كان متولدا من أب لم يطف طواف النساء.

[3]. زاد في الكافي ج 4 ص 457« و ليس عليه شي‌ء». و قوله« زار البيت راكبا» هذا-- يحتمل أمرين أحدهما أراد زيارة البيت لطواف الحجّ لانه المعروف بطواف الزّيارة و هذا يخالف القولين معا( أن آخره منتهى أفعاله الواجبة و هي رمى الجمار، و الآخر- و هو المشهور- أن آخره طواف النساء) فيلزم اطراحها، و الثاني أن يحمل رمى الجمار على الجميع، و يحتمل زيارة البيت على معناه اللّغوى أو على طواف الوداع و نحوها و هذا هو الأظهر. كذا ذكره سلطان العلماء- رحمه اللّه- في حواشى شرح اللّمعة. و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- ظاهره جمرة العقبة كما رواه عليّ بن أبي حمزة( فى الكافي ج 4 ص 456) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« سألته متى ينقطع مشى الماشى؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا» و يمكن أن يكون الوجه خروجه من الاحرام و كان الركوب مرجوحا فتحلّل منه أيضا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست