[1]. الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار أنّه حمل
الخبر الأوّل على ظاهره و الثاني على أنّه تمّت عمرته و لا شيء عليه من العقاب. و
قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في خبر ابن سنان: لعل الاستغفار للتقصير في
مباديه أو للذنوب الأخرى لتدارك ما دخل عليه من النقص بسبب النسيان، ثمّ ان ظاهر
الخبر صحّة احرامه و أنّه لا يلزمه سوى الاستغفار، و لا خلاف بين الاصحاب- على ما
ذكر في المنتهى- في أنّه لا يجوز إنشاء احرام آخر قبل أن يفرغ من أفعال ما أحرم
له، و أمّا المتمتع إذا أحرم ناسيا بالحج قبل تقصير العمرة فقد اختلف فيه الاصحاب
فذهب ابن إدريس و سلّار و أكثر المتأخرين الى أنّه يصحّ حجّه و لا شيء عليه، و قال
الشيخ و على بن بابويه: يلزمه بذلك دم، و حكى في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان
الاحرام الثاني و البناء على الاوّل، مع أنّه قال في المختلف لو أحلّ بالتقصير
ساهيا و أدخل احرام الحجّ على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الاحرام و تمت عمرته
إجماعا و صح احرامه ثمّ نقل الخلاف في وجوب الدم خاصّة، و الأول أقوى.
[2]. ظاهره التخيير و المشهور أنّه يجب عليه بدنة
فان عجز فشاة، و هو اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبي عقيل: عليه بدنة، و قال
سلّار: عليه بقرة. و المعتمد الاوّل، قال في التحرير: و لو جامع امرأته عامدا قبل
التقصير وجب عليه جزور ان كان موسرا و ان كان متوسطا فبقرة و ان كان فقيرا فشاة و
لا تبطل عمرته و المرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك و لو أكرهها تحمل عنها
الكفّارة و لو كان جاهلا لم يكن عليه شيء، و لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه
دم شاة( المرآة).