[2]. الطريق الى أبى خديجة فيه أبو سمينة و هو
ضعيف، و رواه الكليني ج 4 ص 59 و في طريقه معلّى بن محمّد و هو مضطرب الحديث و
المذهب.
[3]. روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب ج 1 ص 366 و
الاستبصار ج 2 ص 26 و حمله على حال الضرورة و قال: انهم عليهم السلام بأنفسهم لا
يضطرون الى ذلك أبدا. و قال في الاستبصار بعد ذكر الخبر: فهذا الخبر لم يروه غير
أبى خديجة و ان تكرّر في الكتب و هو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج الى ذكره،
و يجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة و الزمان الذي لا يتمكنون فيه من
الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحلّ عند الضرورة، و يكون
النبيّ و الأئمّة عليهم السلام منزّهين عن ذلك لان اللّه تعالى يصونهم عن هذه
الضرورة تعظيما لهم و تنزيها. و الذي يدلّ على ذلك ما رواه على بن الحسن بن فضال
عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي عبد اللّه( ع) أنه
قال:« لو كان عدل ما احتاج هاشمى و لا مطّلبي الى صدقة، ان اللّه تعالى جعل لهم في
كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة، و
الصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا و يكون ممّن تحل له الميتة».