responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 37

بَابُ مَا لِبَنِي هَاشِمٍ مِنَ الزَّكَاةِ[1]

1637- وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ‌[2] الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع‌[3].

1638- وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ‌[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ صَدَقَاتِ‌


[1]. العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

[2]. الطريق الى أبى خديجة فيه أبو سمينة و هو ضعيف، و رواه الكليني ج 4 ص 59 و في طريقه معلّى بن محمّد و هو مضطرب الحديث و المذهب.

[3]. روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب ج 1 ص 366 و الاستبصار ج 2 ص 26 و حمله على حال الضرورة و قال: انهم عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون الى ذلك أبدا. و قال في الاستبصار بعد ذكر الخبر: فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة و ان تكرّر في الكتب و هو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج الى ذكره، و يجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة و الزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحلّ عند الضرورة، و يكون النبيّ و الأئمّة عليهم السلام منزّهين عن ذلك لان اللّه تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم و تنزيها. و الذي يدلّ على ذلك ما رواه على بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي عبد اللّه( ع) أنه قال:« لو كان عدل ما احتاج هاشمى و لا مطّلبي الى صدقة، ان اللّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا و يكون ممّن تحل له الميتة».

[4]. الطريق إليه صحيح و كتابه معتمد.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست