responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 364

2719- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنْ أَلْقَى الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ فَلَا بَأْسَ وَ لَا يُلْقِي الْحَلَمَةَ[1].

2720- وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِيرِ[2].

2721- وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْحَلَمَةَ عَنِ الْبَعِيرِ فَقَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ‌[3].

2722- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ وَ مَا يَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ قَالَ يَقْتُلُ الْأَسْوَدَ وَ الْأَفْعَى وَ الْفَأْرَةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ كُلَّ حَيَّةٍ وَ إِنْ أَرَادَكَ السَّبُعُ فَاقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تَقْتُلْهُ وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ إِنْ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَرْمِيَ الْحِدَأَةَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ اللُّصُوصُ امْتَنَعَ مِنْهُمْ‌[4].

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ

2723- رَوَى جَمِيلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي مُحْرِمٍ‌


[1]. لا بأس بإلقاء القراد عن البعير لانه ليس منه و لا يجوز القاء الحلمة لأنّها منه كما في الرواية الآتية و قد أفتى الشيخ في التهذيب بمضمون الرواية و قال في المدارك: و لا يخلو من قوة لصحة المستند.

[2] ( 2 و 3) كأن فيهما خلطا، رواهما الكليني ج 4 ص 364 باختلاف.

[3] ( 2 و 3) كأن فيهما خلطا، رواهما الكليني ج 4 ص 364 باختلاف.

[4]. الظاهر أن من قوله:« و الكلب العقور» إلى هنا من تتمة الحديث و يمكن أن يكون من كلام المصنّف أخذه من صحيحة معاوية بن عمّار في الكافي ج 4 ص 363 حيث قال فيه« و الكلب العقور و السبع إذا أراداك فاقتلهما و ان لا يريداك فلا تردهما و الأسود الغدر فاقتله على كل حال، و ارم الغراب رميا، و الحدأة على ظهر بعيرك» و في آخر حسن كالصحيح عن الحلبيّ« و يرجم الغراب و الحدأة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم». و قال صاحب الوافي ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه، أو أريد بالامتناع عدم التمكين و دفع الشر مهما أمكن. و قال المولى المجلسيّ: امتنع منهم بالمحاربة و الدّفع عن النفس و المال للعمومات.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست