[1]. لا بأس بإلقاء القراد عن البعير لانه ليس منه
و لا يجوز القاء الحلمة لأنّها منه كما في الرواية الآتية و قد أفتى الشيخ في
التهذيب بمضمون الرواية و قال في المدارك: و لا يخلو من قوة لصحة المستند.
[2] ( 2 و 3) كأن فيهما خلطا، رواهما الكليني ج 4 ص 364
باختلاف.
[3] ( 2 و 3) كأن فيهما خلطا، رواهما الكليني ج 4 ص 364
باختلاف.
[4]. الظاهر أن من قوله:« و الكلب العقور» إلى هنا
من تتمة الحديث و يمكن أن يكون من كلام المصنّف أخذه من صحيحة معاوية بن عمّار في
الكافي ج 4 ص 363 حيث قال فيه« و الكلب العقور و السبع إذا أراداك فاقتلهما و ان
لا يريداك فلا تردهما و الأسود الغدر فاقتله على كل حال، و ارم الغراب رميا، و
الحدأة على ظهر بعيرك» و في آخر حسن كالصحيح عن الحلبيّ« و يرجم الغراب و الحدأة
رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم». و قال صاحب الوافي ينبغي حمل الامتناع من
اللصوص على ما إذا لم يريدوه، أو أريد بالامتناع عدم التمكين و دفع الشر مهما
أمكن. و قال المولى المجلسيّ: امتنع منهم بالمحاربة و الدّفع عن النفس و المال
للعمومات.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 364