[1]. لعل الإمام عليه السلام علم أن الرجل الذي
سأل الرسول عن حاله هو الراوي نفسه فلذا خاطبه بالحكم و قال: أنت موسر.
[2]. المشهور أنّه لو جامع قبل الوقوف بالمشعر
يفسد عليه حجه و يلزمه بدنة و ان كان بعد الوقوف و قبل طواف النساء لا يفسد حجه و
لزمه بدنة و ان جامع بعد الوقوف و قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجز فبقرة أو
شاة.
[5]. الظاهر أنّه سقط« عن أبيه» فانه لم يدرك أبا
جعفر عليه السلام كما نص عليه الكشّيّ.
[6]. يدل على جواز قتل هذه الحيوانات في الحرم كما
يجوز قتلها للمحرم. و الغراب الابقع أى الا بلق« ترميه» عن ظهر بعيرك لئلا يؤذيه
بأكل سنامه المجروح« فان أصبته» بالرمى و قتلته« فأبعده اللّه» برميك و اصابته و
ان قتلته وقع القتل موقعه فلعنه اللّه. و« توهى السقاء» أي تخرقه و تشقه أو تضعفه
بمضغ حبله و رباطه و يذهب الماء في الموضع الذي هو فيه كالحياة، و تضرم البيت على
أهله» بجر فتيلة السراج و كانه وقع مرة أو مرّات فاشتهرت بذلك و المراد بالبيت ما
فيه أو بيوت العرب فانها من القصب و الجلد غالبا، و الظاهر استواء حكم المحرم و
الحرم في ذلك.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 363