responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 363

2716- وَ رُوِيَ عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ[1] وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ عَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ[2].

مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ‌

[3]

2717- وَ قَالَ ع‌ لَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ وَ إِنْ صِيدَ فِي الْحِلِ‌[4].

2718- وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ[5] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَمِ وَ الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبِ وَ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ تَرْمِيهِ فَإِنْ أَصَبْتَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ يُسَمِّي الْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةِ وَ قَالَ إِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ‌[6].


[1]. لعل الإمام عليه السلام علم أن الرجل الذي سأل الرسول عن حاله هو الراوي نفسه فلذا خاطبه بالحكم و قال: أنت موسر.

[2]. المشهور أنّه لو جامع قبل الوقوف بالمشعر يفسد عليه حجه و يلزمه بدنة و ان كان بعد الوقوف و قبل طواف النساء لا يفسد حجه و لزمه بدنة و ان جامع بعد الوقوف و قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجز فبقرة أو شاة.

[3]. العنوان زيادة منا.

[4]. تقدّم تحت رقم 2365.

[5]. الظاهر أنّه سقط« عن أبيه» فانه لم يدرك أبا جعفر عليه السلام كما نص عليه الكشّيّ.

[6]. يدل على جواز قتل هذه الحيوانات في الحرم كما يجوز قتلها للمحرم. و الغراب الابقع أى الا بلق« ترميه» عن ظهر بعيرك لئلا يؤذيه بأكل سنامه المجروح« فان أصبته» بالرمى و قتلته« فأبعده اللّه» برميك و اصابته و ان قتلته وقع القتل موقعه فلعنه اللّه. و« توهى السقاء» أي تخرقه و تشقه أو تضعفه بمضغ حبله و رباطه و يذهب الماء في الموضع الذي هو فيه كالحياة، و تضرم البيت على أهله» بجر فتيلة السراج و كانه وقع مرة أو مرّات فاشتهرت بذلك و المراد بالبيت ما فيه أو بيوت العرب فانها من القصب و الجلد غالبا، و الظاهر استواء حكم المحرم و الحرم في ذلك.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست