responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 362

تَحِلَّ لَهُ أَبَداً[1].

2712- وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ لَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا[2].

2713- وَ فِي رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَ لَا يَتَزَوَّجُ‌[3].

2714- وَ سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُنْزِلُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْمَحْمِلِ فَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ‌[4].

2715- وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ‌[5].


[1]. قال الشيخ- رحمه اللّه-: فان كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال و يدلّ على ذلك ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحل فاذا أحلّ خطبها ان شاء، فان شاء أهلها زوّجوه و ان شاءوا لم يزوّجوه». و قال في المدارك:

مقتضى الرواية انها لا تحرم مؤبّدا بالعقد، و حملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها و بين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبّد بذلك مطلقا و حملا على العالم و هو مشكل. و في المدارك ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الاصحاب فان تمّ فهو الحجة و الا فللنظر فيه مجال.

[2]. يحمل على جهل المرأة، و الظاهر أن المراد بالمهر مهر المثل كما في كل عقد باطل بعد الدخول.( م ت).

[3]. الطريق حسن كالصحيح، و رواه الكليني في الصحيح، و يدلّ على جواز الطلاق دون التزويج و عليه فتوى الاصحاب.

[4]. قوله« ينزل المرأة» الظاهر كونها امرأته دون الاجنبية. و قوله عليه السلام« الا أن يتعمّد» أي الا أن يكون ذلك لاجل الشهوة دون الضرورة للنزول.

[5]. يدل باطلاقه على جواز النظر و لو بشهوة، و قيل: حمل على ما إذا كان بغير شهوة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست