[1]. قال الشيخ- رحمه اللّه-: فان كان غير عالم
بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال و يدلّ على ذلك ما رواه موسى بن القاسم
عن صفوان و ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام قال:« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل
أن يحل، فقضى أن يخلى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحل فاذا أحلّ خطبها ان
شاء، فان شاء أهلها زوّجوه و ان شاءوا لم يزوّجوه». و قال في المدارك:
مقتضى الرواية انها لا تحرم
مؤبّدا بالعقد، و حملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها و بين خبرين ضعيفين وردا
بالتحريم المؤبّد بذلك مطلقا و حملا على العالم و هو مشكل. و في المدارك ظاهر
المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الاصحاب فان تمّ فهو الحجة و الا فللنظر فيه مجال.
[2]. يحمل على جهل المرأة، و الظاهر أن المراد
بالمهر مهر المثل كما في كل عقد باطل بعد الدخول.( م ت).
[3]. الطريق حسن كالصحيح، و رواه الكليني في
الصحيح، و يدلّ على جواز الطلاق دون التزويج و عليه فتوى الاصحاب.
[4]. قوله« ينزل المرأة» الظاهر كونها امرأته دون
الاجنبية. و قوله عليه السلام« الا أن يتعمّد» أي الا أن يكون ذلك لاجل الشهوة دون
الضرورة للنزول.
[5]. يدل باطلاقه على جواز النظر و لو بشهوة، و
قيل: حمل على ما إذا كان بغير شهوة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 362