[1]. كنيته أبو محمّد كان من بنى سالم بن عوف حليف
بنى الخزرج قال الواقدى: استأخر إسلامه ثمّ أسلم و شهد المشاهد و هو الذي نزلت فيه
بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم و الفدية. و توفّي سنة 51 أو 52 كما في تهذيب
التهذيب لابن حجر العسقلانى. و عجرة بضم العين المهملة و فتح الراء كما في
القاموس.
[2]. النسك- بالضم و بضمتين و كسفينة- الذبيحة.(
القاموس).
[3]. ما بين القوسين لم أجده في مظانه و البقية
تتمة الخبر.
[4]. رواه الكليني ج 4 ص 358 و الشيخ في التهذيبين
باختلاف في اللفظ و زيادة و فيها« لكل مسكين مدّان» و سند الكافي حسن كالصحيح و في
التهذيبين حسن. و لعلّ ما نقله المصنّف غيره و ما ذكره من الصاع محمول على
الاستحباب
و يدلّ الخبر على أحكام منها:
جواز الخلق في حال الاضطرار مع الالتزام بالكفارة و العلماء أجمعوا على وجوب
الكفّارة و هي الفدية على المحرم إذا حلق رأسه سواء كان متعمّدا او لاذى أو غيره
كما في المنتهى، و الآية و كذا الرواية علقتا الحكم على الحلق للاذى الا أن ذلك
تقتضى وجوب الكفّارة على غيره بطريق أولى، و منها أن الصدقة إطعام ستة مساكين و هو
المشهور بين الاصحاب، و ذهب بعض الاصحاب الى وجوب إطعام عشرة لكل مسكين مدّ لرواية
عمر بن يزيد المروية في التهذيب ج 1 ص 542، و منها أن النسك المذكور في الآية شاة
و هو المقطوع به في كلام الاصحاب.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 358