[1]. المشهور بين الاصحاب أن في كل ظفر مدّا من
طعام و في أظفار اليدين و الرجلين في مجلس واحد دم و لو كان كل واحد منهما في مجلس
لزمه دمان( المرآة) و قال المولى المجلسيّ: يدل الخبر على لزوم القبضة مع الضرورة
فيحمل المد على غيرها.
[2]. الظاهر ارجاع ضمير« عليه» الى المقلّم و
أرجعه الاكثر الى المفتى، و عمل به الشيخ و جماعة، و صرّح في الدروس بعدم اشتراط
احرام المفتى و لا كونه من أهل الاجتهاد و اعتبر الشهيد الثاني صلاحية الافتاء
بزعم المستفتى.
[3]. في التهذيب« ابطيه» و المشهور أن في نتف
الابطين معا شاة و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، و ظاهر بعض الاصحاب أن فيه مطلقا
شاة.
[4]. رواه الشيخ و الكليني ج 4 ص 361 في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و زادا« و من فعله متعمدا فعليه دم».
[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 537 في الصحيح
عن معاوية بن عمار، و حمل على الكراهة.
[6]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 و رواه
الكليني ج 4 ص 361 في الحسن-- كالصحيح عن معاوية بن عمّار عنه عليه السلام و
المراد بالحرام المحرم، و في الكافي« لا يأخذ المحرم- الخ» أي لا يحلق المحرم رأس
المحل.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 357