responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 356

2686- وَ سَأَلَهُ‌[1] عَنِ الْمُحْرِمِ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ وَ هُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

2687- وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقَعُ الذُّبَابُ عَلَى وَجْهِهِ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ فَيَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ أَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ نَعَمْ.

2688- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ الْمُحْرِمَةَ تَسْدُلُ ثَوْبَهَا إِلَى نَحْرِهَا[2].

الْمُحْرِمُ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً[3]

2689- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ‌[4].

2690- وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً[5] أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.


[1]. يعني الحلبيّ كما هو الظاهر من الكتاب و تصريح الكليني في الكافي.

[2]. تقدم تحت رقم 2626 في صحيحة معاوية بن عمّار اشتراط ركوبها.

[3]. العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل و ليس في الأصل.

[4]. قال في المدارك ما حاصله: أفتى بمضمون هذه الرواية الاصحاب الا من شذّ، و قال ابن الجنيد في الظفر مدّ أو قيمته حتّى تبلغ خمسة فصاعدا فدم ان كان في مجلس واحد فان فرق بين يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه دم، و قال الحلبيّ في قصّ ظفر كفّ من طعام و في أظفار احدى يديه صاع و في أظفار كلتيهما شاة، و كذا حكم أظفار رجليه و ان كان الجميع في مجلس فدم. و لم نقف لهذين القولين على مستند.

[5]. قيل: الفرق بين الناسى و الساهى بحمل أحدهما على المسألة و الآخر على الاحرام أو أحدهما على الشكّ.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست