[1]. يعني الحلبيّ كما هو الظاهر من الكتاب و
تصريح الكليني في الكافي.
[2]. تقدم تحت رقم 2626 في صحيحة معاوية بن عمّار
اشتراط ركوبها.
[3]. العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل و ليس في
الأصل.
[4]. قال في المدارك ما حاصله: أفتى بمضمون هذه
الرواية الاصحاب الا من شذّ، و قال ابن الجنيد في الظفر مدّ أو قيمته حتّى تبلغ
خمسة فصاعدا فدم ان كان في مجلس واحد فان فرق بين يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه
دم، و قال الحلبيّ في قصّ ظفر كفّ من طعام و في أظفار احدى يديه صاع و في أظفار
كلتيهما شاة، و كذا حكم أظفار رجليه و ان كان الجميع في مجلس فدم. و لم نقف لهذين
القولين على مستند.
[5]. قيل: الفرق بين الناسى و الساهى بحمل أحدهما
على المسألة و الآخر على الاحرام أو أحدهما على الشكّ.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 356