responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 335

وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ‌[1].

2598- وَ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِيهِ‌[2] قَالَ‌ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ مُخَفَّفٌ‌[3] وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

2599- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْوَسِخِ فَقَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنْ يُطَهِّرَهُ وَ طُهْرُهُ غَسْلُهُ‌[4] وَ لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ تُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْ‌ءٌ فَيَغْسِلَهُ‌[5].

2600- وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مُمَشَّقٍ‌[6].

2601- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُول‌ كَانَ عَلِيٌّ ع مَعَهُ بَعْضُ صِبْيَانِهِ‌[7] فَمَرَّ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَذَانِ الثَّوْبَانِ الْمَصْبُوغَانِ وَ أَنْتَ‌


[1]. يدل على جواز الاحرام في الاخضر إذا كان بردا بغير كراهية الا أن يكون لبيان الجواز.( م ت).

[2]. ما بين القوسين زيادة في أكثر النسخ، و رواية عمرو بن شمر عن أبيه غريب لم نعهده الا هنا و لم يذكر في كتب الرّجال. و لعله من زيادة النسّاخ.

[3]. في بعض النسخ« مخفق» أي لمّا شفاف، و أخفق الرجل بثوبه لمع به. و على نسخة المتن يحتمل أن يكون المراد رقّة الثوب أو قلّة قيمته كما قاله سلطان العلماء- ره-

[4]. لعل ذلك إشارة الى الثوب الذي يحرم فيه و معنى أن يطهر كونه خاليا عن الوسخ و في بعض النسخ أن يطهره أي يزيل وسخه بالغسل فذلك إشارة الى الثوب الوسخ و على التقديرين فضمير طهره غسله للوسخ.( مراد).

[5]. المشهور بين الاصحاب كراهة الاحرام في الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية و كذا كراهة الغسل للثوب الذي أحرم فيه و ان توسخ الا مع النجاسة.( المرآة).

[6]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 467 عن ابن مسكان عن الحلبيّ نحوه في حديث.

و الممشّق- كمعظّم-: المصبوغ بالمشق و هو بالكسر: طين أحمر يقال له بالفارسية« گل أرمنى».

[7]. في بعض النسخ« بعض أصحابه» لكن في التهذيب كما في المتن في حديث مفصل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست