[1]. يدل على جواز الاحرام في الاخضر إذا كان بردا
بغير كراهية الا أن يكون لبيان الجواز.( م ت).
[2]. ما بين القوسين زيادة في أكثر النسخ، و رواية
عمرو بن شمر عن أبيه غريب لم نعهده الا هنا و لم يذكر في كتب الرّجال. و لعله من
زيادة النسّاخ.
[3]. في بعض النسخ« مخفق» أي لمّا شفاف، و أخفق
الرجل بثوبه لمع به. و على نسخة المتن يحتمل أن يكون المراد رقّة الثوب أو قلّة
قيمته كما قاله سلطان العلماء- ره-
[4]. لعل ذلك إشارة الى الثوب الذي يحرم فيه و
معنى أن يطهر كونه خاليا عن الوسخ و في بعض النسخ أن يطهره أي يزيل وسخه بالغسل
فذلك إشارة الى الثوب الوسخ و على التقديرين فضمير طهره غسله للوسخ.( مراد).
[5]. المشهور بين الاصحاب كراهة الاحرام في الثياب
الوسخة كما دلت عليه الرواية و كذا كراهة الغسل للثوب الذي أحرم فيه و ان توسخ الا
مع النجاسة.( المرآة).
[6]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 467 عن ابن مسكان
عن الحلبيّ نحوه في حديث.
و الممشّق- كمعظّم-: المصبوغ
بالمشق و هو بالكسر: طين أحمر يقال له بالفارسية« گل أرمنى».
[7]. في بعض النسخ« بعض أصحابه» لكن في التهذيب
كما في المتن في حديث مفصل.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 335