[1]. هذا جزء من الحديث الذي تقدم تمامه في الهامش
على الكليني و الشيخ- رحمهما اللّه-
[2]. العبر- بالكسر-: ما أخذ على غربى الفرات الى
برية العرب، و قبيلة( القاموس) و ظفار- بفتح أوله و البناء على الكسر- كقطام و
حذام مدينتان باليمن إحداهما قرب صنعاء ينسب إليها الجزع الظفارى، بها كان مسكن
ملوك حمير، و قيل: ظفار هي مدينة صنعاء نفسها.( المراصد).
[3]. في بعض النسخ« تصلى فيه» و كيف كان يستدل به
على أنّه يشترط أن يكونا من جنس ما يصلى فيه فلا يجوز في الحرير و لا النجس عدا
النجاسة المعفو عنها في الصلاة و لا في جلد ما لا يؤكل لحمه و شعره و وبره بل
استشكل بعضهم في الجلد مطلقا بأنّه لم يعهد من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و من
الأئمّة( ع) و فيه أن الخبر كاف في المعهودية مع تأيده بأخبار أخر مثله نعم الافضل
أن يكون قطنا محضا لما رواه الكليني من فعل النبيّ( ص).( م ت).