responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 334

بِالْبَيْتِ تَكَلَّمْتَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ وَ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ‌[1].

بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ

2594- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّذَانِ أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَ ظَفَارِ وَ فِيهِمَا كُفِّنَ‌[2].

2595- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ كُلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّي فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِ‌[3].

2596- وَ سَأَلَهُ حَمَّادٌ النَّوَّاءُ[4] أَوْ سُئِلَ وَ هُوَ حَاضِرٌ عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ فِي بُرْدٍ[5] قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هَلْ كَانَ النَّاسُ يُحْرِمُونَ إِلَّا فِي الْبُرُودِ[6].

2597- وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ[7] الْخَفَّافُ قَالَ‌ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌


[1]. هذا جزء من الحديث الذي تقدم تمامه في الهامش على الكليني و الشيخ- رحمهما اللّه-

[2]. العبر- بالكسر-: ما أخذ على غربى الفرات الى برية العرب، و قبيلة( القاموس) و ظفار- بفتح أوله و البناء على الكسر- كقطام و حذام مدينتان باليمن إحداهما قرب صنعاء ينسب إليها الجزع الظفارى، بها كان مسكن ملوك حمير، و قيل: ظفار هي مدينة صنعاء نفسها.( المراصد).

[3]. في بعض النسخ« تصلى فيه» و كيف كان يستدل به على أنّه يشترط أن يكونا من جنس ما يصلى فيه فلا يجوز في الحرير و لا النجس عدا النجاسة المعفو عنها في الصلاة و لا في جلد ما لا يؤكل لحمه و شعره و وبره بل استشكل بعضهم في الجلد مطلقا بأنّه لم يعهد من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و من الأئمّة( ع) و فيه أن الخبر كاف في المعهودية مع تأيده بأخبار أخر مثله نعم الافضل أن يكون قطنا محضا لما رواه الكليني من فعل النبيّ( ص).( م ت).

[4]. الطريق إليه ضعيف كما في الخلاصة.

[5]. أي مع كونه مغشوشا بالحرير.( م ت).

[6]. مبالغة في كثرة الاحرام في البرد و مثله شايع في المبالغة.( مراد).

[7]. كذا، و هكذا في المشيخة لكن في كتب الرجال خالد بن بكار أبو العلاء الخفاف، و في الكافي عن خالد أبى العلاء الخفاف.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست